نبذة عن حياة الكاتب
العبادات

هوامش
(+) كتابه فقه السنة، المجلد 1، صفحة 14.
(+) الشيعة الإمامية: هم المسلمون الذين يعملون بالأحكام الشرعية وفقاع لمذهب الأئمة: علي بن أبي طالب، وولده الحسن، وأخيه الحسين، وولده علي بن الحسين (زين العابدين) وولده محمد الباقر، وولده جعفر الصادق، وولده موسى الكاظم، وولده علي الرضا، وولده محمد الجواد، وولده الهادي، وولده الحسن العسكري، وولده محمد بن الحسن (المهدي المنتظر) سلام الله عليهم أجمعين.
ويعرف هذا المذهب أيضاً بالمذهب الاثني عشري، أو بالمذهب الجعفري نسبة إلى الإمام جعفر الصادق لأن معظم أحكامه مأخوذة من فتاوي هذا الإمام الذي كتب عنه تلامذته أربعمئة مؤلف، جمعت في أربعة مصنَّفات هي: الكافي، ومن لايحضره الفقيه، والاستبصار، والتهذيب، وهي تعتبر أهم المراجع الأساسية في الأحكام الشرعية عند الشيعة الإمامية.
(+) لقد جمعنا أحكام الجهاد مع أحكام العبادات المتعلقة بالصلاة والزكاة والصيام والحج، لأن الشيعة الإمامية يعتبرون الجهاد فرعاً من فروع الدين مثله الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج تماماً.
(+) سنن أبي داود.
(+) وسائل الشيعة، كتاب الطهارة.
(+) وسائل الشيعة.
(+) فقه الإمام جعفر الصادق، محمد جواد مغنية.
(+) وسائل الشيعة.
(+) وسائل الشيعة.
(+) ابن عابدين.
(+) المخلاة: أي المرسلة التي تخالط النجاسات، أما إذا حبست وعلفت فلا يكون سؤرها مكروهاً.
(+) البقرة الجلالة: التي تتبع النجاسات.
(+) الطبراني في الأوسط.
(+) هكذا قال الحنفية، أما المالكية والشافعية والحنابلة فقالوا بطهارة الجثة.
(+) يقال نفس سائلة لكل حيوان يسيل منه الدم عند خروجه منه.
(+) فقه الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)، محمد جواد مغنية.
(+) ما أهل لغير الله به: أي لم يذكر اسم الله تعالى عليه وقت الذبح، فقتل بالضرب على رأسه، أو ذبح على غير الطريقة الإسلامية.
- المنخنقة: المقتولة خنقاً، كأن تمسك رقبة الطير وتخنقه، أو أن تربط رقبة الحيوان بحبل وتميته خنقاً.
- الموقوذة: المقتولة ضرباً.
- المتردية: الساقطة من علو أدى إلى موتها.
- النطيحة: المقتولة من نطح حيوان آخر لها.
- وما أكل السبع: ما بدأ افتراسه الحيوان الضاري أو المفترس.
- ما ذبح على النصب: أي على الأصنام حيث كان المشركون يذبحون الذبائح باسم الأصنام أو عليها ويقدمونها قرابين لها.
(+) رواه الخمسة إلا ابن ماجه.
(+) سنن أبي داود.
(+) رواه الدارقطني والحاكم.
(+) فتح القدير، رد المختار، لابن عابدين.
(+) رواه مسلم وأحمد وأبو داود والبيهقي. والغسل بالتراب يكون بخلطه بالماء حتى يتكرر.
(+) رواه الدارقطني عن ابن عدي في الكامل.
(+) رجيعه: روثه.
(+) سنن أبي داود.
(+) رواه مسلم.
(+) بغية الحارث.
(+) سنن الترمذي.
(+) المني ويلحق به المذي والوذي والودي.
- المذي هو ماء أبيض لزج يخرج من العضو التناسلي بلا تدفق وذلك بسبب ثوران الشهوة، ويكون عند المرأة أكثر من الرجل.
- الوذي: ماء يخرج أحياناً بعد خروج المذي.
- الودي: ماء أبيض ثخين كدر، يخرج بعد البول، أو عند حمل شي ثقيل.
(+) رواه الأشرم والبيهقي.
(+) القيء هو ما يخرج من أكل عبر الفم نتيجة الشبع الزائد، أو الضرر اللاحق بالمعدة. والقيح هو دم فاسد لا يخالطه دم عادي، ومثله الصديد الذي هو ماء رقيق يخالطه الدم.
(+) وسائل الشيعة.
(+) فقه الإمام جعفر الصادق، محمد جواد مغنية.
(+) رواه البخاري وابن ماجه وابن خزيمة «والرجس هو النجس».
(+) رواه البخاري ومسلم.
(+) صحيح البخاري.
(+) الفقه على المذاهب الأربعة: مبحث النجاسة.
(+) سنن الترمذي.
(+) رواه صحيح مسلم والدارمي.
(+) الموالاة: هي المتابعة بغسل كل عضو قبل جفاف السابق.
(+) استباح الشيء: أقدم عليه.
(+) ابن عابدين: المجلد الأول، صفحة: 76.
(+) نيل الأوطار.
(+) المغني لابن قدامة، المجلد الأول.
(+) المعجم الكبير للطبراني.
(+) رواه البخاري وأحمد.
(+) رواه أحمد.
(+) رواه أبو داود وابن ماجه.
(+) رواه أبو داود والبيهقي.
(+) الحدث الأصغر هو خروج البول أو الغائط أو الريح من الموضع المعتاد لكلٍّ منها.
(+) رواه أحمد والنسائي.
(+) محمد جواد مغنية، فقه الإمام جعفر الصادق.
(+) رواه مسلم وأبو داود وهو صحيح.
(+) رواه أبو داود والترمذي وهو ضعيف.
(+) المسائل المنتخبة للإمام الخوئي، فقه الإمام جعفر الصادق، محمد جواد مغنية.
(+) رواه النسائي، وابن ماجه والترمذي.
(+) البداية والنهاية لابن كثير.
(+) رواه مسلم.
(+) رواه الشيخان.
(+) رواه أحمد.
(+) رواه مسلم. وفي لفظه: لقد نهانا أن نستنجي بدون ثلاثة أحجار.
(+) رواه النسائي وأحمد وأبو داود.
(+) رواه الحاكم والبيهقي وابن ماجه.
(+) الفقه على المذاهب الأربعة، المجلد الأول.
(+) عن ابن عباس: سبل السلام.
(+) رواه البخاري.
(+) رواه البيهقي وقال: هو أصح ما في الباب، وهو مرسل.
(+) رواه أحمد.
(+) عن أبي ذر (رضي الله عنه) كما رواه أصحاب السنن.
(+) سنن الترمذي.
(+) نهج البلاغة، المجلد الأول.
(+) السنن الكبرى للبيهقي.
(+) كنز العمال، رقم 21656.
(+) رواه الطبري.
(+) الوسائل، المجلد الثالث.
(+) رواه حيان من حديث أبي أمامة.
(+) أخرجه البخاري والنسائي وابو داود والترمذي عن أنس (جامع الأصول).
(+) رواه ابن ماجه.
(+) رواه مسلم والترمذي وأحمد وأبو داود.
(+) رواه أحمد في إسناده.
(+) رواه أحمد وأصحاب السنن.
(+) كشف الغطاء للشيخ الكبير.
(+) فقه الإمام جعفر الصادق، محمد جواد مغنية.
(+) فقه الإمام جعفر الصادق، محمد جواد مغنية.
(+) ودلوك الشمس هو ميلها إلى المغيب. أو زوالها عن كبد السماء. والغسق هو أول الليل. وقرآن الفجر أي صلاة الفجر.
(+) طَرَفَي النهار: الفجر والظهرو العصر، وَزُلَفاً من الليل: المغرب والعشاء. والزلفة: المنزلة والخطوة. وقيل لمنازل الليل زلفة، فتكون زلفة: منزلة من منازل الليل.
(+) الزوال: نقول زال الشيء يزول زوالاً: فارق طريقه، نحّاه عنه.
(+) سنن النسائي.
(+) التلول جمع تل، وهو ما اجتمع على الأرض من تراب ونحو ذلك حتى ارتفعت عما حولها.
(+) رواه البخاري ومسلم.
(+) الشفق: الحمرة التي تظهر في السماء عند غياب الشمس.
(+) هذه الأحاديث ورد ذكرها في كتاب: وسائل الشيعة، أبواب المؤمنين.
(+) كنز العمال: 22764.
(+) كنز العمال: 22774 وأخرجه مسلم في صحيحه: الجمع بين الصلاتين في الحضر.
(+) كنز العمال: 22777.
(+) الإحراج: هو إلجاءُ الشخص إلى ما يكره. وهو ما يحصلُ من التفريق المستلزمِ لمراعاةِ أوقاتِ الصلاة، المزاحم للاشتغال بأمور الحياة. ونحن نعلمُ علمَ اليقين وبخاصة في عصرنا الحاضر أنّ معظمَ النّاس يعملون بأجر، والله سبحانه وتعالى يقول: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحَجّ: 78]. والحرجُ هنا هو الضيق. أي فلا ضيقَ عليكم أيها المسلمون في دينكم، فلا تغالوا في الدين حتى تُحرجوا أنفسكم.
(+) صحيح مسلم.
(+) الجمع الصوريّ: هو تأخير صلاة الظهر إلى وقتها الأخير، فعندما يفرغُ المصلي منها يكون قد دخل وقتُ العصر فيصلّيها، فيحصلُ حينها صورةُ جمعٍ بينهما.
(+) راجع شرح القسطلاني للبخاري، المطبوع بهامشه، صحيح مسلم وشرحه للنووي.
(+) ورد ذكرُ هذه الشروط في كتاب (الفقه على المذاهب الأربعة) حيث نعثر على تفصيلاتٍ اعتمدوا عليها لجواز الجمع.
(+) آبَ: رجع. والأوّاب: الكثيرُ الرجوع عن عمل يكرهه الله تعالى إلى ما يُحِبُّه، أي يُكثر الرجوعَ إليه تعالى بالتوبة، فالصلاةُ مع التنفّل من شأنها أن تحملَ الإنسان على الرجوع إلى الله تعالى، والاعترافِ بالتقصير، وإظهار الندم أمام نفسه، إذا كان عملُه خفية. ثم إنًّ التوبةَ النصوحَ من الذنوب، والابتهالَ بخشوع، قد يخرُج معهما الإنسانُ من الصلاة وهو على حالةٍ حسنةٍ يستحقُّ بها القبولَ والغفران.
(+) وسائل الشيعة.
(+) أخرجه البخاري عن أبي سعيد الخدري.
(+) رواه البخاري ومسلم.
(+) وسائل الشيعة: أبواب المواقيت.
(+) رواه البخاري ومسلم.
(+) الفقه على المذاهب الأربعة، المجلد الأول، مبحث: ستر العورة.
(+) رواه أبو داود.
(+) السلس: السهل، يقال فلان سلس البول أو الغائط إذا كان لا يستطيع أن يستمسكه.
(+) مسند أحمد.
(+) فقه الإمام جعفر الصادق.
(+) فقه الإمام جعفر الصادق.
(+) سنن أبي داود.
(+) قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «أَلاَ وإنّ: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هنَّ الباقيات الصالحات». وقال (صلى الله عليه وآله وسلم): «استكثروا من الباقيات الصالحات»، قالوا: وما هنَّ يا رسول الله؟ قال (صلى الله عليه وآله وسلم): «التسبيح والحمد لله، والتهليل، والتكبير، ولا حول ولا قوة إلا بالله».
(+) وفي جميع المذاهب: لا جهر على المرأة، ولا تخافت دون سماع نفسها.
(+) النووي، شرح المهذب - المجلد الثالث -.
(+) بداية المجتهد، المجلد الأول.
(+) مجمع الأنهر، المجلد الأول.
(+) رواه أحمد وابن ماجه عن أبي لبابة البدري.
(+) رواه الخمسة الصحاح إلاَّ الترمذي.
(+) فقه الإمام جعفر الصادق، المرجع السابق.
(+) رواه الحاكم.
(+) أخرجه البخاري ومسلم عن طلحة بن عبيد الله في نصب الراية، المجلد الثاني.
(+) دعاه الافتتاح أو الاستفتاح هو: «سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك».
(+) الدر المختار، الشرح الصغير، المغني، المهذب أو اختفائه عن الأنظار.
(+) فقه الإمام جعفر الصادق.
(+) نيل الأوطار.
(+) رواه أبو داود.
(+) رواه الخمسة وصححه الترمذي وأبو عوانة وابن حيان.
(+) القربة.
(+) السنة الممحلة.
(+) شديدي الحزن.
(+) الأرض السهلة.
(+) ما انخفض من الأرض.
(+) رواه مسلم.
(+) الوجيز للغزالي، صلاة المسافرين.
(+) معنى الجمع تقديماً أن يجمع الظهر والعصر في وقت الظهر. ومعناه تأخيراً أن يجمعهما في وقت العصر، بحيث يكون المسافر قد أخَّر صلاة الظهر إلى وقت صلاة العصر.
(+) الفذ: الفرد.
(+) رواه الجماعة إلا النسائي.
(+) رواه أبو داود والنسائي.
(+) رواه أحمد وأبو داود.
(+) رواه ابن ماجه والحاكم والبيهقي.
(+) صححه مسلم.
(+) رواه مسلم في: نيل الأوطار.
(+) رواه البخاري.
(+) أي مطيعين وساكتين.
(+) رواه الجماعة إلا ابن ماجه (نيل الأوطار).
(+) رواه مسلم وأحمد وابو داود والنسائي.
(+) رواه الشيخان الجليلان.
(+) الرفث: الجُماع.
(+) كنز العمال: رقم 23569/ عن أبي أمامة.
(+) رواه الجماعة عن ابن مسعود. (الوجاء: هو ما يضعف شهوة النكاح).
(+) رواه أحمد والبيهقي، عن أبي سعيد الخدري.
(+) المذقة: المزيج، الخليط.
(+) رواه ابن خزيمة في صحيحه.
(+) الفدية: الكفارة.
(+) فقه الإمام جعفر الصادق.
(+) كنز العمال، رقم 23791.
(+) كنز العمال، رقم 23789.
(+) الكفارة: هي عتق رقية (أي تحرير عبد من الرق) فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يطق فإطعام ستين مسكيناً عن كل يوم. وهي على التخيير عند الإمامية والمالكية وعلى الترتيب عند الحنفية، والشافعية والحنبلية.
ومعنى التخيير: أن للمكلف أن يختار واحداً من الثلاثة: العتق، أو الصيام أو الإطعام.
ومعنا الترتيب: أنه يتعين على المكلف أولاً العتق، فإن لم يجد فالصيام، فإن لم يطق فالإطعام.
(+) أيام التشريق هي: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة.
(+) رواه أحمد عن أبي ذر.
(+) وسائل الشيعة ـ باب: استحباب السحور.
(+) سنن ابن ماجه.
(+) وسائل الشيعة.
(+) رواه أبو داود والترمذي، وصححه ابن حيان والحاكم.
(+) رواه أبو داود، وصححه الحاكم وابن حيان.
(+) رواه البخاري ومسلم.
(+) كنز العمال رقم 23768.
(+) رواه النسائي وأحمد.
(+) متفق عليه.
(+) وسائل الشيعة، باب الاعتكاف.
(+) وسائل الشيعة، باب الاعتكاف.
(+) وسائل الشيعة، باب الاعتكاف.
(+) رواه البخاري.
(+) وسائل الشيعة.
(+) وسائل الشيعة.
(+) وسائل الشيعة.
(+) رواه الدارقطني والبيهقي.
(+) رواه البخاري ومسلم.
(+) وسائل الشيعة.
(+) وسائل الشيعة.
(+) وسائل الشيعة.
(+) رواه الطبري، وأبو نعيم في الحلية، والخطيب، عن ابن مسعود.
(+) وسائل الشيعة.
(+) وسائل الشيعة.
(+) رواه الطبري في مجمع الزوائد.
(+) كنز العمال، رقم 25788.
(+) تنوعت آراء الفقهاء كثيراً حول الذهب والفضة إن كان مُعدّينِ للتجارة أو للكنز، وحول من يملك ذهباً وفضة كسراً بحيث لا يُحلَّى بهما... ولسنا بحاجة لإيراد مختلف الآراء في ذلك بل قدمنا الحكم الأساسي والجامع.
(+) رواه الجماعة، مسلم (نيل الأوطار).
(+) رواه الخمسة، واللفظ لأحمد.
(+) متفق عليه.
(+) بنت مخاض: هي من الإبل التي دخلت في السنة الثانية.
(+) البنت لبون: هي الناقة التي دخلت في السنة الثالثة.
(+) الحقة: هي الناقة التي دخلت في السنة الرابعة.
(+) الجدعة: هي الناقة التي دخلت في السنة الخامسة.
(+) السائمة: هي الحيوانات التي ترعى الكلأ المباح في معظم أيام السنة، أي التي تعيش في المراعي الطبيعية دون أن تكلف صاحبها علفاً.
(+) رواه أبو داود.
(+) رواه البخاري.
(+) فقه الإمام جعفر الصادق.
(+) فقه الإمام جعفر الصادق.
(+) رواه أبو داود، والبيهقي عن علي (عليه السلام) في: نيل الأوطار.
(+) رواه أحمد، والبيهقي وأبو داود.
(+) وسائل الشيعة.
(+) ومعادلة المقادير هي كما يلي: العشرون ديناراً تعادل أربع عشرة ليرة ذهبية عثمانية، أو خمس عشرة ليرة ذهبية فرنسية، أو اثنتي عشرة ليرة ذهبية إنجليزية.
ونصاب الفضة: مئتا درهم تساوي، عند جمهور العلماء، (642) غراماً تقريباً.
(+) الوَرق: النقد المسكوك.
(+) السنن الكبرى للبيهقي.
(+) موطَّأ مالك.
(+) رواه الجماعة إلا مسلم (نيل الأوطار).
(+) صحيح مسلم.
(+) رواه الدارقطني، البيهقي والطبراني.
(+) رواه أبو داود والدارقطني وابن ماجه.
(+) وسائل الشيعة.
(+) الوسائل: أبواب الصدقة.
(+) وسائل الشيعة.
(+) وسائل الشيعة.
(+) وسائل الشيعة.
(+) بنو هاشم هم: آل علي، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل الحارث، وآل العباس.
(+) وسائل الشيعة.
(+) رواه مسلم.
(+) وسائل الشيعة.
(+) رواه الشافعي، والبخاري وأحمد.
(+) يألهون إليه: يلجأون إليه. يفزعون إليه.
(+) أي مقام إبراهيم (عليه السلام) بإزاء الكعبة أعزها الله تعالى.
(+) وسائل الشيعة.
(+) رواه أبو داود والنسائي.
(+) صحيح البخاري.
(+) مسند أحمد.
(+) مسند أحمد.
(+) وسائل الشيعة.
(+) رواه مسلم.
(+) رواه النسائي، والترمذي، وابن ماجه عن ابن مسعود. يقال: حجّ مبرورٌ أي حج مقبول. ويقال الحج المبرورُ هو الحجُّ الذي لا يخالطه إثم.
(+) وسائل الشيعة.
(+) وسائل الشيعة.
(+) وسائل الشيعة.
(+) رواه الترمذي، وأبو داود، وابن ماجه.
(+) رواه الدارقطني عن جابر وأنس.
(+) رواه الترمذي.
(+) رواه أبو داود والبيهقي.
(+) رواه الحاكم والبيهقي عن الإمام علي .
(+) رواه أحمد وأبو القاسم الأصبهاني عن ابن عباس.
(+) رواه أحمد والبيهقي عن أبي أمامة، مرفوعاً.
(+) وسائل الشيعة.
(+) وسائل الشيعة.
(+) كفاية الأخبار، المغني والعروة الوثقى.
(+) فتح القدير، للحنفية، المجلد الثاني، باب الحج.
(+) كتاب المغني.
(+) رواه الجماعة (أحمد وأصحاب الكتاب).
(+) رواه البخاري والنسائي.
(+) رواه الدارقطني.
(+) رواه ابن ماجه وأبو داود. وقد روي هذا الحديث بأسلوب آخر كما يلي: «فاجعل هذه عن نفسك، ثم احجج عن شبرمة»، أو كما قال: «هذه عنك، وحجَّ عن شبرمة».
(+) وسائل الشيعة.
(+) رواه ابن ماجه وأبو داود.
(+) المغني، الشرح الصغير، القوانين الفقهية.
(+) رواه البخاري، عن ابن عباس.
(+) الصرورة: من لم يحج أو لم يتزوج، وتستعمل للواحد أو الجمع.
(+) الفقه على المذاهب الأربعة.
(+) التداخل بين إحرامين: هو أنه لا يجوز لمن أحرم أن ينشئ إحراماً آخر، حتى يكمل أعمال ما أحرم له.
(+) قال السيد الحكيم: إن المسافر بالطائرة لا يجب عليه الإحرام إذا مرَّ فوق الميقات. وإذا هبط في جدة أحرم من الحديبية، وله أن يحرم من جدة مع النذر.
(+) نيل الأوطار.
(+) نيل الأوطار.
(+) النعل له أسفل، وليس له كعب وجوانب ولا ما يستر ظهر القدمين، والخف حذاء تام في كعبه وجوانبه كما هو في المتعارف والمألوف.
(+) الإزار: ما يستر به بين السرة والركبة.
(+) الرداء ما يكون على الظهر والصدر والكتفين.
(+) المحيط: الثوب الذي يحيط بالعضو.
(+) التحليل: إذا رمى المحرم الجمرة وحلق يحل له أشياء وأعمال كانت محرمة عليه، مثل لبس المخيط ونحوه. وهذا هو الحلّ الأول، إنما لا تحلّ فيه النساء، ولا الطيب. وإذا طاف الطواف الأخير حلَّ له كل عمل وشيء، حتى مجامعة زوجته والاستمتاع بها، وهذا هو الحل الثاني.
(+) بُدْنَة: ناقة.
(+) حِجْر إسماعيل: هو إسماعيل بن براهيم الخليل (عليهما السلام)، وقد كان له بيت في مكان هذا الحجر وفيه دفن أمه هاجر (عليها السلام).
كما قال بذلك الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) عندما سئل عن حجر إسماعيل فقال: «إنكم تسمونه الحطيم.. وإنه كان لإسماعيل (عليه السلام) فدفن أمه فيه، وكرهَ أن تطأه الأقدام فحجَّر عليه، فسمي حِجْر إسماعيل».
(+) يقال: مررت بزيد، ولا يقال مررت في زيد. ومعروف أن البيت العتيق هو الكعبة التي شرفها الله تعالى. وهي أقدم بيت لعبادة الله تعالى على سطح هذه الأرض، ويرجع عهده الأول إلى أبي البشريةِ آدم (عليه السلام).
(+) رواه الحاكم وابن حيان عن ابن عباس، بلفظ: الطواف بالبيت صلاة، إلاَّ أن الله تعالى قد أحلَّ فيه النطق، فمن نطق فيه فلا ينطق إلا «بخير»، وأخرجه الترمذي بلفظ: «الطواف حول البيت قبل الصلاة».
(+) المغني.
(+) يوم التروية: هو اليوم الثامن من ذي الحجة.
(+) المزدلفة: جاء في كتاب التذكرة، وكتاب المغني: إن للمزدلفة ثلاثة أسماء وهي: المزدلفة، جمع، المشعر الحرام وهي كلها موقف تماماً كعرفة، ففي أي موقف وقف منها الحاج كفى.
(+) المشعر الحرام اليوم صار مسجداً كبيراً، مرتفعاً عن الأرض، محاطاً بسور حجري صغير، وفي وسطه مئذنة فخمة.
(+) أيام التشريق: سميت كذلك لأن العرب كانوا أثناءها يشرقون لحوم الأضاحي، اي يقدّدونها وينشرونها في الشمس.
(+) رواه الشيخان.
(+) التلبية واجبة عند: الشيعة الإمامية، والحنفية، والمالكية، ومستحبة عند الحنبلية. وهي تبدأ من وقت الشروع بالإحرام. وأهل الحرم يحرمون من منازلهم.
(+) طواف القدوم مستحب عندا الجميع إلا عند مالك الذي قال بوجوبه. وعند الإمامية على الحاج، بعد ان يقوم به، بطواف العمرة لحج الإسلام.
(+) الوقوف في عرفة: هو عند الحنفية والمالكية والشافعية من زوال اليوم التاسع إلى فجر اليوم العاشر. وعند الحنبلية من فجر التاسع إلى فجر العاشر.
(+) أجمعت المذاهب على أن الجمع بين الصلاتين في المزدلفة مستحب، لأن النبي (ص) جمع في عرفة.
(+) المبيت في المزدلفة: هو واجب عند الشيعة الإمامية والحنفية والشافعية والحنبلية، وهو غير واجب عند المالكية، ولكنه الأفضل.
(+) الوقوف في المشعر الحرام: واجب عند الشيعة الإمامية والحنفية، ومستحب عند غيرهم.
(+) يحل للحاج ما حُرِّمَ عليه إلاَّ النساء والطيب عند الشيعة الإمامية والمالكية. ويحل له ما حرِّم عليه إلا النساء عند بقية المذاهب.
(+) بعد طواف الزيارة، وأداء صلاته يحل للحاج كلُّ شيء كان محرماً عليه حتى النساء وذلك عند الأئمة الأربعة، ما عدا الشيعة الإمامية الذين لا تحلُّ لهم إلا بعد الانتهاء من طواف النساء.
(+) طواف الوداع: مستحب عند الشيعة الإمامية والمالكية، وواجب عند بقية المذاهب الأخرى على غير المقيم في مكة المكرمة.
(+) تغلُّ مِنْ أَغلّ: خان في المغنم.
(+) أخرجه مسلم عن بريدة، وهو في الوسائل م11 ـ باب الجهاد.
(+) هذا حديث صحيح على شرط محمد بن زياد إبراهيم بن أبي طالب فقد احتجا جميعاً بمالك بن سعيد والتفّرد من الثقات مقبول.
(+) تفسير الجلالين.
(+) كنز العمال: 10704.
(+) كنز العمال: 10594.
(+) كنز العمال: 10603.
(+) كنز العمال: 10603.
(+) مسند الإمام أحمد.
(+) سنن أبي دواود، ج7، ص77.
(+) سنن أبي داود.
(+) رواه الطبري.
(+) ولا تغلّوا: ولا تسرقوا من الغنيمة.
(+) سنن أبي داود، والوسائل ج:11 م: 11 ص: 43 وص: 47.
(+) متحرفين: منصرفين من جهة إلى أخرى حسب مقتضيات القتال. ذلك أن المحارب يمكنه الانتقال من مكان ضيق إلى مكان أوسع وأرحب، أو له أن يدور على خصمه، أو يصعد من أسفل إلى اعلى.. أي أن يفعل كل ما هو ضروريّ له في ميدان المعركة للبقاء على الحياة ومناوأة عدوّه.
(+) وسائل الشيعة.
(+) وسائل الشيعة، م: 11، ص: 5.
(+) الوسائل م: 11، ص: 11.
(+) نهج البلاغة، الجزء 1، ص: 281.
(+) الوسائل م: 11 ص: 122، 124، وهو في فروع الكافي.
(+) كنز العمال، باب الجهاد الأكبر والأصغر، جزء 4، رقم 11779 (الديلمي).
(+) كنز العمال، باب الجهاد الاكبر والأصغر الجزء 4، رقم 11780 (ابن النجار).
(+) المفردات للراغب الأصفهاني.
(+) صحيح ابن حبّان، ج: 3، ص: 428.
(+) الترمذي، هو في نهج البلاغة ج: 1 ص: 275؛ الوسائل م: 11 ص: 143.
(+) الوسائل، م: 11، ص: 143.
(+) الوسائل، م: 11 ص: 127.
(+) الوسائل، م: 11، ص: 201.
(+) مسند أحمد.
(+) مسند أحمد، ج: 24، ص: 344.
(+) نهج البلاغة ج:1 ص: 75، 275.
(+) نهج البلاغة، ج: 2، ص: 614.
(+) نهج البلاغة، ج: 1، ص287.
(+) الوسائل م: 11، ص: 10.
(+) الوسائل م: 11، ص: 10.
(+) نهج البلاغة ج: 1، ص: 280.
(+) صحيح مسلم، شرح النووي، كتاب الإمارة.
(+) الوسائل، م: 11، ص: 46.
(+) الوسائل، المجلد 11، ص: 49.
(+) وسائل الشيعة.
(+) مستخرج أبي عوانة، ج: 14، ص: 452.
(+) يختم على عمله: ينقطع عمله عنه ولا يصل ثوابه إليه.
(+) كنز العمال: 10611.
(+) رواه الترمذي.
(+) صحيح مسلم، ج: 9، ص: 114.
(+) سيرة ابن هشام، ج: 2، ص: 233.
(+) سنن الترمذي، ج: 5، ص: 162.
(+) سنن الترمذي، ج: 9، ص: 234.
(+) صحيح البخاري، ج: 19، ص: 59.
(+) صحيح البخاري، ج: 1، ص: 15.
(+) شعب الإيمان للبيهقي، ج: 17، ص: 376.
(+) صحيح البخاري، ج: 21، ص: 444.
(+) صحيح البخاري، ج: 5، ص: 144.
(+) أي لا عيب في المذهب ذاته، بل العيب يكون في الجماعة التي تعتنقه ولا تلتزم به.
(+) مجمع البيان للطبرسي.
(+) مسند الشافعي، ج: 1، ص: 223.
(+) صحيح البخاري، ج: 11، ص: 395.



مقدمة الكتاب
القسمُ الأوّل
القِسم الثاني
القِسم الثالِث
القسم الرابع
الإسلام وثقافة الإنسان
الطبعة: الطبعة التاسعة
المؤلف: سميح عاطف الزين
عدد الصفحات: ٨١٦
تاريخ النشر: ٢٠٠٢
الإسلام وثقافة الإنسان
الطبعة: الطبعة التاسعة
المؤلف: سميح عاطف الزين
عدد الصفحات: ٨١٦
تاريخ النشر: ٢٠٠٢
الإسلام وثقافة الإنسان
الطبعة: الطبعة التاسعة
المؤلف: سميح عاطف الزين
عدد الصفحات: ٨١٦
تاريخ النشر: ٢٠٠٢
الإسلام وثقافة الإنسان
الطبعة: الطبعة التاسعة
المؤلف: سميح عاطف الزين
عدد الصفحات: ٨١٦
تاريخ النشر: ٢٠٠٢