نبذة عن حياة الكاتب
الإسلام وإيْديُولوُجيَّة الإنْسان
الطبعة : الطبعة الرابعة
المؤلف : سميح عاطف الزين
فئة الكتاب : فكر معاصر
عدد الصفحات : ٣٦٢
تاريخ النشر : ١٩٨٩
الفهرس (اضغط على الرابط للقراءة)

المقَـدّمـة
المَبْدأ
التَخطيط وَالتنمية الاقتصَاديّة وتوجيههما المتعَمد
مشَاريع الإنتَاج أي التنميَة الإقتصاديَّة
العَدالة الإجتماعيّة
المجْتمع
المجْتمع الإسْلامي في المدينة
النظام الإجتماعي في الإسْلام
الإنسَان هُو المَرأة والرجل
الأخلاق
علوم النفسِ والاجتماع والتربيَة
سياسة التعْليم
الأشيَاء وَالأفعَال
الشركاتُ الرأسماليّة
التَأمين
الجمْعيّات التعاونية
المصَارف «البنوك»
الرِّبَا
الرِّبَا والصّرفْ
النقود
نظَامُ الذهَب
الشركاتُ في الإسْلام
الحوالة
الرهنْ
الرشوة والهَديّة
البَيْع
التسعير
الاحتكار
التجارة الخارجيّة
السيَاسَة الصناعيّة
أخْطار القروض الأجْنبيَّة
الحركة العمّاليّة وسَبب قيامها في العَالم
البورْصَة
التّضَخُم المَاليْ
الحاكمْ
نظام الحكم في الإسلام
الإسْلامُ يسَاوي بين جَميع المَواطنين
الدسْتور وَالقَانون
العمَل برأي الأكثرية ومَتى يجوز
الإقتصَاد في الإسلام
الصناعة
التجارة
الجهْد الإنسَاني
النظام الإسْلاميّ وحده الذي يضمن الحاجات الأساسيّة
الخاتمَة

نظام الحكم في الإسلام
يقومُ نظامُ الحكمِ في الإسلامِ على أربعِ قواعدَ هي:
1 ـــــــ السيادةُ للشرْعِ.
2 ـــــــ السلطانُ للأمّةِ.
3 ـــــــ نصْبُ خليفةٍ واحدٍ «فرضٌ على المسلمين».
4 ـــــــ للخليفةِ وحدَهُ حقّ تبني الأحكامِ الشرعيةِ.
ويكونُ الحكمُ مركزيًا والإدارة لا مركزيةً.
كما أنّ جهازَ الدّولةِ يقومُ على سَبْعَةِ أركانٍ هي:
1 ـــــــ الخليفةُ.
2 ـــــــ المعاونونَ.
3 ـــــــ الوُلاةُ.
4 ـــــــ القضاة.
5 ـــــــ الجيشُ.
6 ـــــــ الجهازُ الإداريّ.
7 ـــــــ مجلسُ الشورى.


مجلِسُ الشورَى:
مجلس الشورى: يتكوّنُ ممّنْ يمثّلُونَ الناسَ في الرّأي، ليكونوا مستشاري الخليفةِ. والعضو في مجلسِ الشورى يُنْتَخَبُ انتخابًا، ولا يجوزُ أنْ يعيّنَ تعيينًا.
ويحقّ لكلِّ من يحملُ التابعيةَ، إذا كان بالغًا عاقلًا، أن يكونَ عضوًا في مجلسِ الشورى، وأن يشاركَ في انتخابِ أعضائهِ، سواءٌ كان مسلمًا أو غير مسلمٍ، رجلًا أو امرأة.
صلاحياتُ مجلس الشّورى تتلخّصُ بأربعةِ أمورٍ:
أولًا: أن يكونَ رأيُه ملزمًا في السياسة الداخلية كالتعليمِ والصحّةِ والاقتصادِ والحكمِ ونحوها، ولا يكون رأيُه ملزمًا في السياسةِ الخارجيةِ والماليةِ والجيش. كما يحقُّ له مناقشةُ الأعمال التي تحصلُ في الدّولةِ والمحاسبةُ عليها جميعها، ورأيُه مُلزمٌ إن لم يخالفِ الشرعَ.
ثانيًا: لمجلس الشورى حقُّ إظهار عدمِ الرضا من الولاةِ أو المعاونينَ ويكون رأيهُ ملزمًا، وعلى الخليفة عزلهُم في الحال.
ثالثًا: لمجلسِ الشّورى الحقُّ في مناقشةِ الأحكام المستجدّةِ التي يريدُ الخليفةُ أن يتبناها، ولكنَّ رأيَهُ في هذه الحالةِ غيرُ ملزمٍ.
رابعًا: لمجلسِ الشّورى حقُّ حصرِ المرشحينَ للخلافةِ، ورأيُهُ في ذلك مُلزِمٌ.
صَلاحياتُ الخليفة:
هو الذي يجعلُ الأحكامَ الشرعيّةَ نافذةً بعدَ تَبَنِّيها، وهو المسؤولُ عن سياسةِ الدولةِ، ويتولى قيادَة الجيشِ، وعَقْدَ المعاهداتِ، وتعيينَ السّفراءِ والمعاونينَ والولاة وعزلَهُمْ، وهمْ جميعًا مسؤولونَ أمامَهُ، كما أنهمْ مسؤولونَ أمامَ مجلسِ الشورى.
وهو الذي يُعينُ ويعزلُ قاضي القضاةِ، ومديري الدوائرِ، وقوّادَ الجيشِ وأُمراءَ ألويتهِ، وهمْ جميعًا مسؤولونَ أمَامَهُ، وليسوا مسؤولينَ أمامَ مجلسِ الشورى.
وهو الذي يتولى وضْعَ ميزانيةِ الدولةِ «وترتيبها»، وجعْلها نافذةً، دونَ رجوعٍ إلى مجلسِ الشورى.
وليسَ للخلافةِ مُدّةٌ محدودةٌ، فما دامَ الخليفةُ محافظًا على الشرْعِ، مُنفّذًا لأحكامِهِ، يبقى. وإنْ خالفَ الشّرْعَ أو عجزَ عن القيامِ بشؤونِ الدولةِ، وجبَ عزلُهُ حالًا، ويُصبحُ المسلمونَ في حلّ منْ بَيْعَتِهِ. ومحكمةُ المظالم هيَ التي تقرّرُ ذلكَ.
الجِهاز الإدارِيّ
الإدارة تكون لا مركزية
ويُعيَّنُ لكلّ مصلحة من مصالح الدولةِ مديرٌ يتولى إدارتَها، ويكونُ مسؤولًا عنها مباشرةً. ولهؤلاءِ المدارءِ صلاحيةُ تعيين موظفي دوائرهمْ ونَقلِهم وتأديبهم وعزلِهم، ضمن الأنظمةِ الإداريةِ. وهؤلاءِ الموظفونَ مسؤولون أمامَ مديرِ دائرتِهِمْ.
ولكلِّ مَنْ يحمِلُ التابعيةَ وتتوفّرُ فيهِ الكفايةُ، رجلًا كانَ أو امرأةٌ، مسلمًا أو غيرَ مسلمٍ، أنْ يُعّيَّنَ بوظيفةِ مديرٍ للإدارَةِ في الجهازِ الإداريّ، وأنْ يكونَ موظفًا فيهِ.
كما أنّ سياسةَ الجهاز الإداريّ يجبُ أنْ تقومَ على البساطةِ في النظام، والإسراعِ في إنجازِ الأعمال، والكفايةِ فيمنْ يتولّونَ الإدارةَ.
المُعاونونَ «الهيئة التنفيذية»:
يُعيِّنُ الخليفةُ معاونينَ لهُ ليَتَحَمّلُوا مسؤوليةَ الحكْمِ، وهم الْهيئَةُ التنفيذيةُ. ويُشتَرَطُ فيهمْ أنْ يكونوا رجالًا مسلمين بالغينَ عاقلينَ عُدولًا. ولا يُخصّصُ كلّ معاونٍ بدائرةٍ منَ الدوائرِ، أو بقسم خاص من الأعمالِ، ولا يُباشرونَ الأمورَ الإداريةَ، بل تشرف الهيئة التنفيذية بمجموعها على الجهازِ الإداريّ.
الوُلاة:
تُقَسّمُ البلادُ التي تحكمُها الدولةُ إلى وحداتٍ تسمّى كلّ وَحْدَةٍ منها ولايةً، والولايةُ تُقَسّمُ إلى وحداتٍ تُسمّى كلّ وحدةٍ منها عمالة، ويسمّى كلّ مَنْ يتولى الولايةَ واليًا، ومَنْ يتولى العمالَةَ عامِلًا.
صلاحية الوالي:
للوالي صلاحية الحكمِ والإشرافِ على أعمالِ الدوائرِ في ولايتهِ نيابةً عنِ الخليفةِ، ما عدا الماليّةَ والقضاءَ والجيشَ، ولهُ حقّ إصدارِ الأوامر للشرطةِ لتنفيذها. ويكونُ في كلِّ ولايةٍ مجلسٌ مُنْتَخَبٌ منْ أهلِها يرأسُهُ الوالي. وتكونُ لهذا المجلسِ صلاحيةُ المشاركةِ في الرّأي وفي الشؤونِ الإداريةِ لا في شؤون الحكْمِ.
كما أنّهُ يُشْتَرطُ في منْ يُعيَّنُ واليًا أنْ يكونَ رجلًا مُسلِمًا بالغًا عاقِلًا عَدْلًا.
القُضَاة:
يُعيِّنُ الخليفةُ قاضيًا للقضاةِ منَ الرجالِ المسلمينَ العدولِ منْ أهْلِ الفِقْهِ. ولقاضي القضاةِ صلاحيةُ تعيين القُضاةِ وتأديبهِمْ وعزْلِهمْ. أمّا باقي موظّفي المحاكمِ فمرْتبطونَ بمديرِ الدائرَةِ التي تتولى إدارةَ شؤونِ المحاكم.
والقُضاةُ ثلاثةُ أقسامِ:
قسمٌ للفصلِ في الخُصوماتِ بينَ الناسِ في المعاملاتِ والعقوبات. ويكون قضاة هذا القسم منَ المسلمينَ العدولِ الفقهاءِ.
وقسمٌ للفصْلِ في مخالفاتِ الأمورِ التي تضرّ حقّ الجماعةِ وتحتاجُ إلى سرعةِ الفَصْلِ والتنفيذِ العاجلِ، بشرْطِ أنْ يكون القاضي من أصحاب هذا القسم عَدْلًا منْ أهْل الفِقْهِ، يسمّى «المحتسب».
والقسم الثالث لِرَفْع النزاعِ الواقعِ بينَ الناسِ والدولةِ أو أحدِ موظفيها، وللفصل في معنى نص منْ نصوصِ التشريعِ، وفي شرعيةِ موادِّ الدستورِ، وفي دستوريةِ القوانين وشرعيتِها. ويُشْتَرَطُ أنْ يكون قضاة هذا القسم منَ الرجال المسلمينَ العدولِ، ومنَ أهلِ الفِقْهِ والاجتهادِ، ويُسمّونَ قضاةَ المظالم.
ولا يحقّ للخليفة، ولا لقاضي القُضاةِ، عَزْلُ أيّ قاضٍ منْ قُضاةِ محكمةِ المظالمِ، لأن عزلَهُ منْ صلاحيةِ محكمةِ المظالم نَفْسِها، تقررهُ حسبَ الشرعِ بحكمٍ شرعيٍّ.
الجيش:
الجهادُ فرْضٌ على المسلمينَ، والتجنيدُ، للتدريبِ عليهِ، إجْباريّ.
الجيش قسمان:
قسمٌ احتياطيّ: ويمثلهُ جميعُ القادرينَ على حمل السلاح.
وقسمٌ دائمٌ في الجندية، تُخصّصُ لهُمْ رواتبُ، كالموظفينَ، من ميزانيةِ الدولةِ. والقوّةُ المسلّحةُ قوّةٌ واحدةٌ هيَ الجيشُ، منه يجري اختيار فرق «خاصّة»، هي الشرطَةُ.
صلاحية الشرطة:
يُعْهَدُ للشرطَةِ حفظُ النظامِ، والإشرافُ على الأمن الداخليّ، والقيامُ بجميع النواحي التنفيذيةِ.
كان الرسولُ صلى الله عليه وآله وسلم يُرْسِلُ الولاةَ من أمثل من دخلوا في الإسلامِ، وكان يأمرهم بتلقينِ الدين للذين أسلموا، وبأخذِ الصدقاتِ منهم، ثم يسند إلى الوالي في كثيرٍ من الأحيان جبايةَ الأموالِ، ويأمره أن يبشرَ الناس بالخير، ويعلّمَهُمُ القرآنَ، ويُفَقِّهَهُمْ في الدين، ويوصيه أن يلين للناس في الحقّ ويشتدّ عليهم في الظلم، وأن يأخذ خمس الأموالِ وما كتب على المسلمين في الصَّدَقَاتِ. وأن من أسلم إسلامًا خالصًا من نفسه ودان بدين الإسلام فإنه من المؤمنين، له مثل ما لهم وعليه مثل ما عليهم، ومن كان على نصرانيته أو يهوديته فإنه لا يفتن عنها. ومما قاله لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: «إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله تعالى، فإذا عَرَفُوا اللهَ تعالى فأخبرهم أن الله تعالى فرض عليهم زكاةً تؤخذ من أغنيائهم، وترد على فقرائهم. فإن هم أطاعوا لذلك فخذ منهم، وتَوقَّ كرائمَ أموالِهم، واتّقِ دعوةَ المظلوم فإنه ليس بينَها وبينَ اللّهِ حجاب».
وكان صلى الله عليه وآله وسلم يكشفُ عن حالِ الولاةِ والعمال، ويسمع ما ينقل إليه من أخبارهم، وقد عزل العلاء بن الحضرمي عامله على البحرين لأن وفد عبد قيس شكاه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يستوفي الحساب من العمال، ويحاسبهُمْ على المستخرجِ والمصروف. وقد استعمل رجلًا على الزكاةِ فلما رجعَ حاسبه، فقال: هذا لكم، وهذا أُهْدِيَ لي، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ما بالُ الرجل نستعملُهُ على العمل بما ولانا الله فيقول: هذا لكم وهذا أُهدِيَ إلي، أفلا قعد في بيت أبيهِ وأُمّهِ، فننظر أيهدى إليه أم لا!». وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «من استعملنا على عمل ورزقناه رزقًا فما أخذ بعدَ ذلك فهو غلول» . وشكا أهل اليمن من تطويل معاذ في الصلاةِ فبيَّن له الرسولُ صلى الله عليه وآله وسلم وقال: «من أمَّ في الناسِ فليخفف». وكان صلى الله عليه وآله وسلم يولي قضاةً يقضون بين الناسِ. كما أنَّهُ كان يعنى بالمظالم فقد وَجّهَ راشدَ بن عبد الله أميرًا على القضاء والمظالم، وجعل له صلاحيةَ النظر في قضايا المظالم.
وكان صلى الله عليه وآله وسلم يدير مصالحَ الناس ويعيِّن كتَّابًا لإدارةِ هذه المصالحِ، وكانوا بمقامِ مديري الدوائر. فكان علي بن أبي طالب عليه السلام كاتب العهود إذا عاهد، والصلح إذا صالح، وكان الحارث بن عوف المري على خاتمه، وكان معيقب بن أبي فاطمة كاتبًا على الغنائم، وكان حذيفة بن اليمان يكتب خرْص ثمار الحجاز، وكان الزبير بن العوام يكتب أموال الصدقات، وكان المغيرة بن شعبة يكتب بالمدايناتِ والمعاملاتِ، وكان شرحبيل بن حسنة يكتب التوقيعات إلى الملوك.
وكان صلى الله عليه وآله وسلم يعينُ لكلِّ مصلحةٍ من المصالحِ كاتبًا، أي مديرًا، مهما تعددت هذه المصالح.
وكان صلى الله عليه وآله وسلم كثير المشاورة لأصحابه. وما انفكّ عن استشارة أهلِ الرأي والبصيرةِ، ومن شُهِدَ لهم بالعقلِ والفضلِ، وأبانوا عن قوةِ إيمانٍ، وتفانٍ في بثِّ دعوةِ الإسلام، وكانوا سبعةً عن الأنصار، وسبعةً عن المهاجرين، منهم حمزة وعليّ وجعفر وأبو بكر وعمر وابن مسعود وسلمان وعمار وحذيفة وأبو ذر والمقداد وبلال. وهؤلاء كانوا بمنزلة مجلس الشورى. ثم كان له معاونون، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقوم بأعمالِ رئيسِ الدولةِ منذ أنْ وصل إلى المدينة حتى وفاته. وقد أجمع الصحابة، من بعده، على إقامة رئيس للدولة، يكون خليفة للرسول. وهكذا أقام الرسول جهاز الدولة كاملًا في حياتِهِ، وتبعه الخلفاءُ الراشدون على السَّنَنِ ذاته...


المصادر
20 غُلُول: خيانة. غَلّ يغُلُّ بالضمّ: خان.
21 خَرْص: تقديرُ ما على الشجرة من الثمر.
مقدمة الكتاب
القسمُ الأوّل
القِسم الثاني
القِسم الثالِث
القسم الرابع
الإسلام وثقافة الإنسان
الطبعة: الطبعة التاسعة
المؤلف: سميح عاطف الزين
عدد الصفحات: ٨١٦
تاريخ النشر: ٢٠٠٢
الإسلام وثقافة الإنسان
الطبعة: الطبعة التاسعة
المؤلف: سميح عاطف الزين
عدد الصفحات: ٨١٦
تاريخ النشر: ٢٠٠٢
الإسلام وثقافة الإنسان
الطبعة: الطبعة التاسعة
المؤلف: سميح عاطف الزين
عدد الصفحات: ٨١٦
تاريخ النشر: ٢٠٠٢
الإسلام وثقافة الإنسان
الطبعة: الطبعة التاسعة
المؤلف: سميح عاطف الزين
عدد الصفحات: ٨١٦
تاريخ النشر: ٢٠٠٢