نبذة عن حياة الكاتب
الإسلام وإيْديُولوُجيَّة الإنْسان
الطبعة : الطبعة الرابعة
المؤلف : سميح عاطف الزين
فئة الكتاب : فكر معاصر
عدد الصفحات : ٣٦٢
تاريخ النشر : ١٩٨٩
الفهرس (اضغط على الرابط للقراءة)

المقَـدّمـة
المَبْدأ
التَخطيط وَالتنمية الاقتصَاديّة وتوجيههما المتعَمد
مشَاريع الإنتَاج أي التنميَة الإقتصاديَّة
العَدالة الإجتماعيّة
المجْتمع
المجْتمع الإسْلامي في المدينة
النظام الإجتماعي في الإسْلام
الإنسَان هُو المَرأة والرجل
الأخلاق
علوم النفسِ والاجتماع والتربيَة
سياسة التعْليم
الأشيَاء وَالأفعَال
الشركاتُ الرأسماليّة
التَأمين
الجمْعيّات التعاونية
المصَارف «البنوك»
الرِّبَا
الرِّبَا والصّرفْ
النقود
نظَامُ الذهَب
الشركاتُ في الإسْلام
الحوالة
الرهنْ
الرشوة والهَديّة
البَيْع
التسعير
الاحتكار
التجارة الخارجيّة
السيَاسَة الصناعيّة
أخْطار القروض الأجْنبيَّة
الحركة العمّاليّة وسَبب قيامها في العَالم
البورْصَة
التّضَخُم المَاليْ
الحاكمْ
نظام الحكم في الإسلام
الإسْلامُ يسَاوي بين جَميع المَواطنين
الدسْتور وَالقَانون
العمَل برأي الأكثرية ومَتى يجوز
الإقتصَاد في الإسلام
الصناعة
التجارة
الجهْد الإنسَاني
النظام الإسْلاميّ وحده الذي يضمن الحاجات الأساسيّة
الخاتمَة

نظَامُ الذهَب
تسيرُ الدولةُ على نظامِ الذهبِ إذا كانتْ تستعمِلُ عِمْلةً ذهبيةً في معاملاتها الداخليةِ، أو إذا كانتْ تستعمِلُ في الداخلِ عِمْلةً ورقيّةً قابلةً للتحويلِ إلى ذهبٍ، إمّا للاستعمالِ في الداخلِ والدّفْعِ في الخارجِ، أو للدّفْعِ في الخارج فقط، على أن يكونَ هذا التحويلِ بسعْرٍ ثابتٍ، أي أن تكونَ الوحدةُ الورقيّةُ قابلةً للتحويلِ إلى كميةٍ مُعينَةٍ منَ الذهَبِ، وبالعكْسِ، بسعْرٍ محدودٍ. وطبيعيٌّ في هذِه الحالةِ أن تظلّ العِمْلَةُ في البلدِ مرتبطةً بقيمةِ الذهب، فإنْ انخفضتْ قيمةُ الذهبِ انخفضتْ قيمةُ العِملةِ الورقيةِ.
وللنقدِ في الأساسِ الذهبي صفةٌ خاصّةٌ وهي أنّ الوحدةَ النقديّةَ مرتبطةٌ بالذهبِ بتعادُلٍ معّينٍ، أي أنها تتألّفُ قانونًا من وزنٍ مُعين منهُ. واستيرادُهُ وتصديرهُ يجريانِ بحرّيّةٍ، بحيثُ يجوزُ للناسِ امتلاك النقدِ أو السّبائِكِ الذّهبيةِ أو التِّبرِ، وتصديرُها بحرّيةٍ.
والذهبُ يتحوّلُ بحرّيّةٍ بينَ البلادِ المختلِفةِ، فلِكُلِّ شخصٍ الخيارُ بينَ شراءِ النقْدِ الأجنبيّ وإرسال الذهبِ، وعليه أن يختار الوسيلةَ الأقلّ كُلْفَةً. وما دامَ سعْرُ الذهب بالإضافةِ إلى تكاليفِ إرسالِهِ، أعلى منْ سعرِ النقودِ الأجنبيةِ بالسّوقِ، فإنّ إرسالَ النقْدِ الأجنبيّ أفضل. أمّا إذا تجاوزَ سعْرُ الصرْفِ هذا الرّقم، فالأفضلُ أخْذُ الذهبِ منَ التداوُلِ وإرسالُهُ.
أهمّ فوائدِ نظامِ الذهَب ما يلي:
1 ـــــــ إنّ الأساسَ الذهبيّ يفترِضُ حرّيةَ التداوُلِ بالذّهَبِ واستيرادَه وتصديرَه، الأمرُ الذي يفترض دورَ استقرار نقْديٍّ وماليّ واقتصاديٍّ. وفي هذِهِ الحالِ لا تعدُو عملياتُ الصرْفِ أنْ تكون ناشئةً عنْ مدفوعاتٍ خارجية تُسَدّدُ أثمانَ البضائعِ وأُجور المستخدَمين.
2 ـــــــ إنّ نظامَ الذهب معناهُ ثباتُ سعْرِ الصرْفِ بينَ الدولِ. وينجُمُ عن ثباتِ سعْرِ الصرْفِ تقدّمٌ في مجالِ التجارةِ الدوليةِ، لأنّ التجّارَ لا يخشَوْنَ التوسّعَ في التجارةِ الخارجيةِ، ما دامَ الصرْفُ ثابتًا، ولا خوْفَ من توسّعِ تجارتِهِمْ.
3 ـــــــ في النظامِ الذهبيّ لا يمكنُ للبنوكِ المركزيّة وللحكوماتِ التوسّعُ في إضدارِ ورَقِ النقْدِ، لأنّ ورَقَ النقْدِ قابلٌ للتحويلِ إلى ذَهَبٍ بسعرٍ محدودٍ. وما دامَ كذلكَ، فإنّ السلطاتِ المختصّةَ تخشى، إن توسّعَتْ في الإصدارِ، أن يزدادَ الطلبٌ على الذهَب وأنْ تعْجزَ عن مواجهتِهِ، ولذلكَ تحتفِظُ بنسبةٍ معقولةٍ بينَ ما تصدرُهُ منْ ورقِ النقْدِ واحتياطيّها من الذهب.
4 ـــــــ تتحدّد كلّ عملةٍ منَ العِمْلاتِ المستَعْمَلَةِ في العالمِ بمقدارٍ معيّن منَ الذهبِ. ويسهلُ حينئذٍ انتقالُ البضائِعِ والأموال والأشخاص منْ بَلَدٍ إلى آخر، وتنعدِمُ صعوباتُ القطعِ النادرةِ.
5 ـــــــ تُحْفَظُ لكلِّ دولةٍ ثروتها الذهبية، فلا يتهرّبُ ذهبُها منْ بلدٍ إلى آخر، ولا تحتاجُ إلى أيّ مراقبةٍ للمحافظَةِ على ثروتها، لأنها لا تنتقِلُ منها إلّا بسببِ مشروعٍ: لأثمانِ السّلَعِ أو أُجورِ المستخدمينَ.
هذهِ بعضُ فوائدِ نظامِ الذهبِ، وكلّها تحتمُ أن يسيرَ العالمَ وَفْقَ هذا النظام.
مشاكل نظام الذهب:
حينَ كانَ نظامُ الذهبِ عالميًّا كانت مشاكلُهُ صغيرةً محدودةً أوْ معدومةً. وقدْ طرأتِ المشاكِلُ بعْدَمَا أخَذَتِ الدوَلُ الكبرى تحاولُ ضرْبَ أعدائِها عنْ طريق النقْدِ، حينَ جَعَلَتِ النقْدَ الورقيّ الإلزاميّ معَ نظامِ الذهبِ، وحينَ أوجَدَتِ الدوَلُ الاستعماريّةُ الغربيةُ صندوقَ النقْد الدوْليّ. ولذلكَ نشأت أمامَ الدولة التي تستعمِلُ نظامَ الذهبِ مشاكلُ لا بدّ منْ معرِفتِها لمعرفَةِ حلِّها والتغلّبِ عليها. وهيَ:
1 ـــــــ تركّزُ الذهبِ في الدولِ التي زادت قوّتها على الإنتاجِ، ومقدرتها على المنافسةِ في التجارةِ الدوليّةِ، أو غناها بالخُبراءِ والصناعيينَ، ما جَعَلَ الذّهَبَ يتسرّبُ إليها ثمنًا للسلَعِ أو أُجورًا للمستخدَمينَ منَ الخبراءِ والعلماءِ والصناعيين. وقد تكدّسَتْ أكبرُ كميّةٍ منْ ذهَبِ العالمِ في خزائنِ تلكَ الدوَل، فاختلّ حينئذٍ توزيعُ الذهبِ بينَ الدوَلِ، ونتجَ عن ذلك خَشْيَةُ الدولِ منْ تسرّبِ الكميّةِ التي لديها منَ الذهبِ إلى الخارج، فمنعتْ خروجَهُ منها. وأدّى ذلكَ أو ربما أدّى إلى وقْفِ حركةِ تجارتها الخارجيةِ.
2 ـــــــ إنّ بعضَ الدوَلِ يتسرّبُ إليها الذهبُ نتيجةَ مَيْلِ الميزان الحسابيّ لمصلحتها، ولكنّها تمنَعُ هذا الذهبَ الذي دخَلَ إليها من التأثيرِ على السوقِ الداخليةِ، ومنْ رفْعِ مستوى الأسعارِ فيها. وذلكَ بأنْ تضَعَ في السوقِ منَ السنداتِ تكفي لسحْبِ مبلغٍ من النقودِ معادلٍ مقدارَ ما وردَ إليها منَ الذهبِ. فيبقى الذهبُ عندها لا يخرجُ منها ولا يرجعُ للبلادِ التي أصدرَتْهُ.
3 ـــــــ إنّ انتشارَ نظامِ الذهبِ كانَ مقرونًا بفكرةِ التخصيصِ بينَ الدولِ في نواحي الإنتاجِ، وعدمِ إقامةِ العراقيلِ في سبيلِ التجارةِ بينها، وقدْ ظهَرتْ في الدوَلِ اتجاهاتٌ قويّةٌ لحمايةِ إنتاجها الصناعيّ والزراعيّ، وفرضَتْ حواجزَ جمركيةً بحيثُ يَتَعَسّر إدخالُ سِلَعٍ إليها تُباعُ بالذهَبِ. ولذلكَ تتضرّرُ الدولةُ التي تسيرُ على نظامِ الذهبِ، لأنّها إنْ لمْ تتمكَّنْ منْ إدخالِ بضائِعها لغيرها بالسعر العاديّ، فإنها إمّا أن تضطر إلى تخفيضِ أسعارِ بضاعتِها تخفيضًا إضافيًا للتغلب على الحواجز الجمركية، أو أن تمتنع من إدخالِ بضاعتها إليها. وفي ذلكَ خسارةٌ لها.
هذه هيَ أهمّ المشاكلِ التي يتعرّضُ لها نظامُ الذهبِ إذا استعْمَلَتْهُ دولةٌ واحدةً أودوَلٌ متعددةٌ. وطريقُ التغلّبِ عليها أن تكونَ السياسةُ التجاريّةُ قائمةً على الاكتفاء الذتيّ، وأنْ تكونَ أُجورُ الأُجَرَاءِ مُقدّرَةً بمنفعةِ جُهودِهِمْ لا بثمنِ السلَعِ التي يُنتجونها، ولا بحسبِ مستوى معيشتهِمْ، وأنْ لا تُقلّلَ الدولةُ منَ الاعتمادِ على التصديرِ في إنتاجِ ثروتِها، بلْ عليها أن تعمَلَ لجعْلِ إنتاجِ الثروَةِ داخليًّا، وعندئذٍ لا يبقى تأثيرٌ عليها للحواجزِ الجمركيةِ. ومتى سارت الدولةُ على هذهِ السياسةِ سارَتْ على نظامِ الذهَبِ، واكتسبَتْ جميعَ فوائِدِهِ وتجنّبَتْ مشاكِلَهُ بحيث لا يُصيبُها منهُ أيّ ضررٍ، بلْ يُصْبحُ منْ مصلحَتِهَا ومنَ المحتّمِ عليها اتباعُ نظامِ الذهبِ والفضةِ لا غير.
نِظام الفِضّةِ أو الأسَاس الفضيّ:
يُقْصَدُ بهِ أنّ الفضةَ أساسُ الوحدةِ النقديةِ لأنّ هذا المعدنَ يتمتّعُ بحريّةِ الضرْبِ، وبقوةٍ إبرائيةٍ غيرِ محدودةٍ. وقد كانَ معروفًا منذُ القديمِ، فكانَ في الدولةِ الإسلاميّةِ سائرًا معَ نظامِ الذهبِ، وكانَ وحدهُ في بعضِ الدولِ نظامَ النقدِ الأساسيّ. وظلّ نظامُ الفضَّةِ معمولًا بهِ في الهندِ الصينيّةِ حتى 1930م، ثمّ استبدلت في تلكَ السنَةِ القرِشَ الذهبيَّ بالقرشِ الفضيّ.
ونظامُ الفضّةِ يقوم على الأسس ذاتها التي يقوم عليها نظام الذهبِ، في كلِّ تفاصيلهِ، ولذلكَ كانَ منَ السهْلِ الجمْعُ بينَ النظامين: الذهبي والفضي. وقد سارت الدولةُ الإسلاميةُ، منذُ هجرةِ الرسولِ صلى الله عليه وآله وسلم على سياسةِ الذهبِ والفضّة معًا، وهذا يوجبُ أن تظلّ السياسةُ النقديةُ قائمةً على الأساسين الذهبيّ والفضّي، سواء كانَ التداوُلُ بهما عينًا، أو بنقْدٍ ورقيٍّ مُغطّى بالذهبِ والفضّةِ، أو بنقدٍ ورقيٍّ يقابله ذهبٌ وفضّةٌ في مكانٍ معينٍ.
النقود المَعْدِنية:
يُرْجِعُ الاقتصاديّونَ أنواعَ النقودِ المعدنيّةِ المختلفة إلى نوعين رئيسيين هما: نظامُ المعدنِ الواحد ونظامُ المعدنَين. فالأولُ ما تكونُ النقودُ الرئيسيةُ فيهِ مقصورةً على مسكوكاتِ معدنٍ واحدٍ. والثاني: ما تكونُ المسكوكاتُ الذهبيةُ والفضيةُ فيه نقودًا رئيسيةً.
وهذا النظامُ ينطوي على ثلاثِ صفاتٍ:
الأولى: أن تكونَ للمسكوكاتِ الذهبيةِ قوّةُ إبراءٍ غيرُ محدودَةٍ.
الثانية: أن تتوفّرَ حرّيةُ الضرب لسبائكِ المعدنَين.
الثالثة: أنْ تكونَ هناكَ نسبةٌ قانونيةٌ بينَ قِيمتَيِ المسكوكاتِ الذهبيةِ والفضيةِ.
ونظامُ المعدنَين يمتازُ بجعلِ كميةِ النقودِ التي يجري بها التداولُ عظيمةً، إذْ تُستَعْمَلُ مسكوكاتُ المعدنَينِ نقودًا رئيسية، وعندئذٍ تحتفظُ الأثمانُ بمستوى مرتفِعٍ. وهوَ أمرٌ يشجّعُ على زيادةِ الإنتاجِ، ويجعَلُ قيمةَ النقودِ أكثرَ ثباتًا. ثمّ تكونُ الأثمانُ أقلّ عرضةً للتغيراتِ الشديدةِ التي تؤدّي إلى اضطرابِ الحالةِ الاقتصاديةِ، وبذلكَ يظهَرُ أنّ استعمالَ معدنَينِ منَ النقودِ المعدنِيةِ خيرٌ منِ استعمالِ معدنٍ واحدٍ...
التعقيد الناشئ حاليًا في العَلاقات النقْديّة بينَ الدّول:
التجارةُ الخارجيةُ تعني بَيْعَ البضائِعِ أوْ شراءها منْ دولةٍ أُخرى. ولما كانَ العالمُ كلّهُ يسيرُ على نظامِ الذهبِ لم تكنْ هناك مشاكلُ نقديةٌ بينَ الدولِ، لأنّ النقْدَ في نظامِ الذهَبِ يحتوي على صفةٍ خاصةٍ، وهيَ أنّ الوحدةَ النقديةَ مرتبطةٌ بالذهبِ بتعادُلِ معيّنٍ، أي أنها تتألّفُ قانونيًّا من وزنٍ معينٍ منَ الذهبِ. وكونُ استيراد الذهبِ وتصديرهُ مباحَينِ، أجاز للناسِ امتلاك النقْدِ والسبائكِ الذهبيةِ والتبرِ وتصديرِها بحرّيةٍ. ولذلكَ كانتِ العلاقاتُ النقديةُ بينَ الدولِ في منتهى البساطَةِ.
وظلّ العالمُ يسيرُ على نظامِ الذهبِ حتى الحربِ العالميّةِ الأولى. وكانت النقودُ يومئذٍ عبارةً عنْ قِطَعٍ ذهبيةٍ وفضّيّةٍ وأوراقٍ نقديّةٍ تقبلُ التحويلَ إلى قيمتها منَ الذهبِ. وكانَ لتطبيقِ هذا النظامِ شأنٌ طيّبٌ في العلاقاتِ الاقتصاديةِ.
ولما اندلعَتِ الحربُ العالميّةُ الأولى سنة 1914 عمدتِ الدولُ التجاريةُ إلى اتخاذِ إجراءاتٍ جعلَتْ نظامَ الذهَبِ يضطربُ، فمنْها مَنْ أوْقَفَ قابليةَ تحويلِ عملاتها إلى ذهبٍ، ومنها مَنْ فرضَ القيودَ الشديدةَ على تصديرِ الذهب، ومنها من صارَ يعرقِلُ استيرادَهُ، فاختلّ النظامُ النقديّ وتقلّبت أسعارُ الصرْفِ. ومنذُ ذلكَ التاريخِ حتى اليومِ تعرّضت الحياةُ النقديةُ في العالمِ إلى عدّة عواملَ، حتى لم يعدْ نظامُ الذهبِ نظامًا عالميًا، بلْ هو خاصٌ ببعْض الدول. ومنْ هنا بدأت العراقيلُ والصعوبات في انتقالِ النقودِ والسلع والأشخاص.
وأغْلبُ النقودِ في عالمِ اليومِ نقودٌ ورقيّةٌ. بعضُها نائبة: وهيَ أوراقٌ تمثّلُ كميةً من الذهبِ والفضّةِ على شكلِ نقودٍ أو سبائك مُودَعَةٍ في مكانٍ معينٍ، لها منَ القيمةِ المعدنية ما لهذهِ الأوراقِ من القيمةِ الاسميةِ وتُصرَفُ بها عند الطلب، وهو نوعٌ نادرٌ. وبعضُها وثيقةٌ: وهيَ أوراقٌ يتعهّدُ الموقّعُ عليها بدفْعِ مبلَغٍ معيّنٍ منَ النقودِ المعدنيّةِ لحامِلِها، وتتوقّفُ قيمتُها في التداوُلِ على ما يتوفّرُ منَ الثقَةِ في الموقّعِ عليها وفي قدرتِه على الوفاءِ بتعهدِهِ، ولكنْ مَصْدَرُ هذهِ النقودِ الورقيّةِ لا يحتفظُ بمقدارٍ مِنَ الذَّهَبِ يساوي قِيمتَهَا، تمامًا، كما هِيَ الحال في النّقُودِ الوَرَقِيَّةِ النائبةِ، بل يَحْتَفْط باحتياطٍ معدنيٍّ ضمانًا لهذهِ الأوراقِ بنسبةٍ معيّنةٍ، قد تكونُ ثلاثةَ أرباعٍ أو الثلث، أو نسبةً مئوّيةً ـــــــ عشرةً في المئة مثلًا ـــــــ أو أكثر أو أقلّ، ولذلكَ ترتفعُ قيمتها وتنخفضُ بحسبِ الثقةِ في مصدرها وبقدرتهِ الماليّةِ.
والأوراق من النوع الثاني هي التي تُسْتَعْمَلُ في أكثرِ دوَلِ العالمِ، بلْ هيَ النظامُ العالميّ السائدُ. ومن هنا التعقيدُ في العلاقاتِ النقديةِ بينَ الدولِ، لأنّ العلاقاتِ بينَها تنشأ منْ تبادُلِ السلَعِ أوِ الصادراتِ والوارداتِ غيرِ المنظورَةِ، وهيَ تشملُ خدَماتِ النقْلِ وأُجورَ التلغراف والبريدِ والتلفونِ الدوليّ، والخدمات التجاريةَ وجميعَ الخدماتِ المرتبطة بحركةِ السياحةِ. فإذا ابتيعتْ بضاعةٌ من بلدٍ كانَ على المشتري أن يدفعَ ثَمنَ البضائعِ بعملَةِ البلدِ التي يستوردُ منها، أو بالعملةِ التي تقبلها، وحينَ يبيعُ البائِعُ بضائعَهُ يقبَضُ ثمنها بِعمْلَةٍ دوليّةٍ، أو بالعملةِ التي يريدُها. وإذا ذَهَبَ السائِحُ إلى بلدٍ أجنبيٍّ وأنْفَقَ فيهِ بعضَ دَخْلِهِ كانَ عليهِ أنْ يدفعَ منْ عمْلةِ ذلكَ البلدِ وعندئذٍ تتمّ العلاقَةُ النقديةُ بينَ الدولِ.
أمّا الثّقةُ بالعِمْلَةِ فتنشأ من أحَدِ أمرين:
1 ـــــــ أنْ تكونَ للأوراقِ المتداولةِ نسبةٌ معينَةٌ منَ الاحتياطيّ المعدنيّ، وإلى جانبِ ذلكَ تغطيَةُ الباقي منْ أموالٍ أُخرى غيرِ المعدنِ، كالنقود الورقية (العملات الصعبة) والأسهُم والسنداتِ وغيرِها...
2 ـــــــ أنْ يستطيعَ المرءُ شراءَ سِلَعٍ يحتاجُها الناسُ بعملةِ البَلَدِ. وعندئذٍ ينشأ الإقبالُ على العِمْلَةِ للحصولِ على السّلَعِ من ذلكَ البلدِ، وعلى أساسِ هذهِ الثقةِ يجري تبادُلُ عملة ذلكَ البلدِ مع غيرِهِ من عملاتِ البلدانِ الأخرى، ويتغيرُ سعرُ الصرْفِ بينها بحسبِ ارتفاعِ الثقةِ وانخفاضِها. فأسعارُ الصرْفِ بالنسبةِ للدينارِ الأردنيّ ثابتةٌ ترتفِعُ وتنخفضُ بكمية قليلةٍ جدًّا حسبَ العرْضِ والطَلَبِ في السّوقِ، لأنّهُ مربوطٌ بالجُنّيْهِ الاسترلينيِّ الذي يملكُ رصيدًا مقابلًا بمقدارِ قيمتِهِ الاسميةِ وهيَ نسبةٌ معيّنَةٌ منَ المعدنِ، والباقي مواد اقتصادية. وبإمكانِ النّاسِ شراءُ سلَعٍ منْ مِنطقَةِ الاسترليني.
ولكنّ أسعارَ الصرفِ بالنسبة إلى الجنيهِ المصريّ تتغيرُ بشكلٍ دائمٍ، وترتفعُ وتنخفِضُ بكميّةٍ كبيرَةٍ بالرّغمِ منْ أنّ لهُ نسبةً معينةً من المعدنِ، ويمكنُ الحصولُ بهِ على سِلَعٍ مصريّةٍ، وهوَ غيرُ مرتبط بأيّ نقد في العالم، ولكنّ الثقةَ بما لهُ من موادّ اقتصاديةٍ تحفظُ قيمتهُ الاسميةَ (أي غير ما له من تغطية ذهبية) تبدو ضعيفةً، ولذلكَ يُباعُ هذا الجنيهُ بأسواقِ بيروتَ مثلًا بسعر معين، وقد يهْبطُ هذا السعر أو قد يرتفع عما كان عليه في وقت معين.
ولما كانت العملاتُ العالميةُ نقودًا ورقيةً، ولها رصيدٌ معدني معينٌ، كان الصرْفُ بينَها ثابتًا بنسبةِ ما لها من احتياطيّ المعدن، كما كانَ متغيرًا بمقدارِ ما يقابلُها من موادّ اقتصادية، وما يمكنُ أنْ يُتبادَلَ بتلكَ العِمْلَةِ منْ سِلَعٍ في البلَدِ الذي أصدرَها.
وقد تحاولُ دولةٌ من الدولِ المحافَظَةَ على القيمةِ الخارجيةِ لِعمْلَتِها، فتقومُ بتحديدِ طلبِ المستوردينَ فيها للسلعِ الأجنبيةِ عنْ طَريقِ التقليلِ منْ رُخَصِ الاستيرادِ، أوْ تقومُ بتحديدِ قيمةِ ما يُسْمَحُ بإخراجهِ أو بإدخالِهِ، منْ نقدِها، أو غيرِ ذلكَ. وفي مثلِ هذهِ الحالةِ يختلّ التناسُبُ بين أسعارِ الصَرْفِ المختلفةِ في مختلف البلدانِ. ففي البلَدِ الذي يقومُ نظامُه على سعرِ الصرْفِ الْموَحّدِ يظلّ سعرُ الصرفِ الرسميّ بينَ عملَتِهِ وعملة الدول الأخرى ثابتًا في البلَدِ نَفْسِهِ، إذ يشتريها البنْكُ المركزيّ والبنوكُ المُرخّصُ لها بمزاولَةِ عملياتِ النقدِ الأجنبيّ بسعرٍ ثابتٍ، كما يجري بيعها بسعر ثابتٍ.
أمّا في البلادِ التي لا تَتْبَعُ نظامَ سعر الصرْفِ الموَحّدِ، وهو النظامُ الذي لا يتعهّدُ فيهِ البنكُ المركزيّ بشراءِ أو بيعِ العملاتِ الأجنبيّةِ بسعرٍ معينٍ، فأسعارُ هذهِ العملاتِ الأجنبيةِ تتغيرُ بينَ وقْتٍ وآخرَ تبعًا لظروفِ العرْضِ والطّلَبِ. ويوصَفُ هذا النظامُ، في البلادِ التي تسمحُ بتغييرات أسعارِ العملات الأجنبيةِ فيها تبعًا لظروفِ العرْضِ والطلَبِ، بأنّهُ نظامُ أسعارِ الصرفِ المتغيِّرةِ. ويلاحَظُ أنّ أسعارَ الصرْفِ فيهِ قدْ لا تنشأ فقطْ عنْ تغييراتِ مستوياتِ الأسعار بينه وبين البلاد الأخرى، بل تنشأ أيضًا بسبب تحديدِ حركةِ التجارةِ الدوليةِ أو اختلالِ الموازينِ الحسابيةِ المختلفةِ للدولةِ مهما كانتِ الأسبابُ. ويُصرّحُ بنظامِ أسعارِ الصرْفِ المتغيرَةِ في بعضِ البلادِ ـــــــ ولبنانُ منها ـــــــ حتى أنّ ذلكَ يتخذُ شكلًا قانونيًّا. والحكومةُ في لبنانَ تسمحُ بتغيير أسعارِ الصرْفِ تبعًا للتغييرات اليومية الطارئةِ على ظروفِ العرض والطلَب.
وفي بعْضِ البلدان الأخرى يكون نظامُ أسعارِ الصرْفِ المتغيرة ممنوعًا، كما في مصر، فإنّهُ بلدٌ لا تسمحُ فيهِ الحكومةُ بتغييرِ أسعارِ الصرْفِ، ولذلكَ كانَ يَتْبَعُ نظامَ سعرِ الصرْفِ الموحّدِ. ولكنَهُ بالرغمِ من اتباعِهِ نظامَ سعْرِ الصرْفِ الموحّدِ، ووضعهِ سعرًا رسميًا للعملاتِ الأجنبيةِ، تبقى فيهِ معاملات بين الأفرادِ ترمي إلى بيعِ أو شراءِ عملاتٍ أو حساباتٍ أجنبيةٍ بأسعارٍ تختلِفُ عنِ الأسعارِ الرسميةِ.
هذا هو واقع الصرفِ وواقعُ سعرِهِ في بلدانِ العالمِ. والحْكمُ الشرعيّ في هذا الواقعِ هوَ ما يلي: يَتبينُ منْ تَتَبّعِ جميعِ ما تجري عليهِ عقودُ البيعِ من المعاملاتِ الماليّةِ في الأسواقِ العالميّةِ أنّ عمليّات الشراءِ والبيعِ تجري في ستةِ أنواعٍ:
1 ـــــــ شراء عِمْلَةٍ بالعِمْلَةِ نفسها كشراء فرنك فرنسي جديد بعدد من الفرنكات الفرنسية القديمة.
2 ـــــــ شراء عِمْلَةٍ بِعِمْلَةٍ أُخرى كشراء جنيهٍ استرلينيٍّ بليرات سوريّةٍ، أو كشراء دولارات أمريكية بليرات لبنانية.
3 ـــــــ شراء بضاعةٍ بعملةٍ معينةٍ، وفي الوقت نفسه شراء عملة أخرى بالعملة نفسها التي تم شراء البضاعة بها، وذلك في صفقة واحدة، كما لو اشترى أحدهم سيارة بدولارات أميركية ولكنه كان اشترى هذه الدولارات بدنانير عراقية.
4 ـــــــ بَيْع بضاعةٍ بِعِمْلَةٍ مُعينَةٍ، وبيْع هذهِ العملةِ بعملةٍ أُخرى، كبيعِ بالاتِ القطنِ المصري بدولاراتٍ وبيع هذه الدولارات بفرنكات فرنسية.
5 ـــــــ بيع سنداتٍ معينَةٍ بعملةٍ معينَةٍ.
6 ـــــــ بيْع أسهُمٍ معينَةٍ في شركَةٍ معينةٍ بعملةٍ معينةٍ.
فالنوعان الخامسُ والسادسُ ـــــــ أي شراء السنداتِ والأسهُمِ وبيعها ـــــــ ليسا من باب الصرفِ لأنّهما لا يُعَدّان مبادلةَ عملةٍ بعملةٍ، ولا يدخُلان في بابِ الصرْفِ.
وبيعُ السنداتِ وشراؤها حرامٌ لأنّ لها فائدةً مقرّرةً في شركةٍ باطلَةٍ شرْعًا كشركَة المساهمةِ وما شاكلَها.
والنوعانِ الثالثُ والرابعُ ـــــــ أي شراء أو بيع بضاعةٍ بعمْلَةٍ واستبدال عملة أُخرى بهذه العملةِ في صفقةٍ واحدةٍ ـــــــ هُما معاملتا بيع وصرف، ويجري فيهما حُكمُ تفريق الصفقةِ، بحيث يتوجب أن يتم البيع بمعاملة منفصلة ومستقلة تمامًا عن معاملة الصرف.ويطبّقُ حكْمُ البيعِ على بيعِ البضاعةِ، ويطبّقُ حكمُ الصرفِ على استبدالِ العملةِ.
والنوعان الأول والثاني هما عمليّةُ صرفٍ يجري فيها حكمهُ، لأنّ الصرفَ مبادلةُ نقد بنقد من الذهب والفضّةِ، أو صرف دولارات بليرات لبنانية أو غيرها من العملات الأخرى. ودليلُ جواز الصرْفِ قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «بيعوا الذهبَ بالفضّةِ كيْفَ شئتُمْ يدًا بيدٍ».
العملات الصعبة وسعر الصرف:
يجبُ أن تُباحَ معاملاتُ الصرفِ بالعملاتِ العصبةِ إباحةً مُطلَقَةً، لأنّ تقييدَها بأيِّ قيدٍ، سواء كانَ بوضْعِ سعِرٍ رسميٍّ أو برُخَصِ عمْلَةٍ أو ما شاكلَ ذلكَ، مضرّ كلّ الضررِ. وسعْرُ الصرْفِ هوَ نسبةُ الاستبدالِ بينَ عملتينِ مختلفتينِ، فإذا حُدِّدت هذهِ النسبةُ بمقدارِ معيّنٍ، وَوُضِعَ سِعْرٌ رسميّ للصرفِ، فذلكَ يعني إلزامَ الناسِ بهذهِ النسبةِ وإجبارهم على التقيد بها، وهو ما يخالفُ طبيعةَ الأسعارِ للأشياءِ سواءٌ كانَ أسعارَ عملاتٍ أمْ أسعارَ بضائِعَ. والسوق هو الذي يحدّدُ السعْرَ لأيّةِ سلعةٍ، لا قانون الدولةِ، إذ إن تحديد السعرِ للعملةِ يفتَحُ سوقًا خفيةً يسمونها «السّوقَ السوداء»، تُباعُ فيها العملةُ بَيْعًا مَسْتورًا عنِ الدولةِ وبعيدًا عن مراقبتها، فترتفِعُ أسعارُ تلكَ العملةِ، ومعنى ذلكَ أنها تُباعُ بأكثرَ منْ قيمتِها الحقيقيةِ، وأننا ندفَعُ من عِملتِنا قيمةً أكبرَ، ممّا يؤدي إلى خسارتنا ورَبْحِ تلكَ الدولةِ التي اشترينا عملتها.
كلّ دولةٍ تستطيعُ أنْ تُصدرَ نقْدًا على صفةٍ معينَةٍ لا تختلِفُ، وتعطي لهُ قيمةً معينَةً تقيّدُ بها رعاياها في شراءِ وبيْعِ السلَعِ والجهود في البلادِ، ولكنها لا تستطيعُ أن تُعينَ سعرًا خاصًّا لنقدِها تفرضهُ على باقي الدولِ، فالقوّةُ الشرائيةُ للنقد هي التي تمكّن من الحصول على سِلَعٍ وجهودٍ منَ البلدِ الذي أصدرهُ. وعليهِ فإنّ تحديد سعرِ الصرفِ لعملةِ البلادِ لا قيمةَ لهُ ما دامت قيمتها مرتبطةً بأسعارِ السلَعِ والجهودِ. ويتغيرُ سعرُ الصرْفِ تبْعًا لتغيرِ أسعارِ السلعِ والجهودِ في البلدِ الذي أصدَرَ العملَةَ. ولهذا يجبُ أن يُباحَ للناسِ الصرفُ في العملاتِ الأجنبيةِ دونَ أيّ قيدٍ.
قدْ تحصُلُ حالاتٌ غيرُ عاديةٍ بأنْ يعمدَ بلَدٌ إلى ضرب عملة بلَدٍ آخر، فيشتري منها كميّاتٍ ويعرِضُها في السوقِ بأسعارٍ رخيصةٍ جدًّا، فيُقْبِلُ الناسُ على شرائِها وتنزِلُ قيمةُ هذهِ العملة بالنسبةِ للعملاتِ الأجنبيّةِ. ولكنّ هذهِ الحالة لا تؤثرُ على البلدِ إذا كانت عمْلتُهُ ذَهَبًا أو نُقُودًا وَرَقيةً نائِبةً. أمّا إذا كانتْ نُقُودًا وَرَقِيةً وثيقةً فيُمْكنُ عِلاجُ هذه الحالةِ بفتح أبْواب البلادِ للتجّارِ الأجانب، فينخفضُ سعر السلع، وترتَفِعُ القيمةُ الخارجيّةُ للنقْدِ، وتعودُ العمْلَةُ إلى حالَتِها الطّبِيعيةِ، لأنّ العملةَ ليستْ كالسّلعِ مَرْبوطَةً بالعَرْضِ والطّلَبِ، بل هي مربُوطةٌ بمِقْدار ما يتبادَلُ بها مِنْ سِلَعٍ وجهودٍ أي من إنتاج في حقول الاقتصاد كافة.
وعلى هذا فالصّرْفُ بينَ عُمْلَةِ البلادِ الإسلاميةِ وعُمُلات البلادِ الأخرى جائزٌ كالصّرْفِ بين عمْلتِها نفسها سواء بسواء. وجائِزٌ أنْ يتفاضلَ الصّرْفُ بينَهُما لأنهما منْ جنسينِ مختَلِفَينِ على شرطِ أنْ يكونَ يَدًا بيد بالنسبةِ للذّهبِ والفِضّةِ. ونِسْبَةُ الاسْتِبْدَالِ بينَ الذّهَبِ والفِضّةِ، أوْ سِعْرِ الصّرْفِ فيما بينهما ليست ثابتةً تمامًا بل تَتَغَيّرُ بحسبِ سِعْرِ السّوقِ للذَهَب والفِضّةِ. ولا فَرْقَ في ذلكَ بينَ الصّرْفِ في الدّاخلِ والخارجِ. وكذلك الحالُ بينَ عُمْلةِ البلادِ الإسلاميةِ وعُملاتِ الدّولِ الأخرى فإنّه جائزٌ أنْ يتغيرَ سِعْرُ الصّرْفِ بَيْنَهُما. إلّا أنّ سعْر الصّرْفِ بينَ عملاتِ البلادِ الإسلاميةِ وعملاتِ الدّول الأخرى لا يُؤثّرُ على البلادِ الإسلاميةِ لسببينِ اثنينِ:
أحدهما: أنّ البلادَ الإسلاميّةَ مُتوفّرَةٌ لديها جميعُ الموادّ الخام التي تحتاجُ إليها الأمّةُ والدّولةُ. فلا تحتاجُ إلى سلعِ غيرها احْتياجًا أساسيًا أو احتياجَ ضرُورَةٍ، ولذلك تسْتطِيعُ أنْ تَسْتغَني بسِلعِها المحلّيّةِ، فلا يُؤثّرُ عليها التغيرُ.
ثانيهما: أنّ البلادَ الإسلاميةَ تمْلِكُ سِلعًا كالبترُولِ، مثلًا، تحتاج إليها جميعُ دولِ العالمِ. وتَسْتَطِيعُ أن تمنعَ بَيْعَها للناس إلّا إذا دَفَعُوا لها ثمنَهَا ذَهَبًا. والدّوْلةُ التي تَسْتَغْني عنْ غيرِها بسلعِها المحَليّةِ والتي تملَكُ سلعًا يحتاجُ إليها جميعُ الناسِ، لا يمكنُ أنْ يُؤثّرَ عليها تغْيير سعر الصّرْفِ مُطْلقًا، وهي التي تَسْتطيعُ أنْ تتحكّمَ في الأسْواقِ العالميّة النقْديّةِ، ولا يَسْتطِيعُ أحدٌ أنْ يتحكّمَ بعُمْلتِها.

مقدمة الكتاب
القسمُ الأوّل
القِسم الثاني
القِسم الثالِث
القسم الرابع
الإسلام وثقافة الإنسان
الطبعة: الطبعة التاسعة
المؤلف: سميح عاطف الزين
عدد الصفحات: ٨١٦
تاريخ النشر: ٢٠٠٢
الإسلام وثقافة الإنسان
الطبعة: الطبعة التاسعة
المؤلف: سميح عاطف الزين
عدد الصفحات: ٨١٦
تاريخ النشر: ٢٠٠٢
الإسلام وثقافة الإنسان
الطبعة: الطبعة التاسعة
المؤلف: سميح عاطف الزين
عدد الصفحات: ٨١٦
تاريخ النشر: ٢٠٠٢
الإسلام وثقافة الإنسان
الطبعة: الطبعة التاسعة
المؤلف: سميح عاطف الزين
عدد الصفحات: ٨١٦
تاريخ النشر: ٢٠٠٢