نبذة عن حياة الكاتب
المعاملات والبينات والعقوبات

الكفـالـة
معنى الكفالة:
لقد بحث أكثر الفقهاء الضمان والكفالة تحت عنوانٍ واحد وبمعنًى واحد.. ومنهم فقهاء الحنفية، لا بل إن فقهاء المالكية يعتبرون الضمان والكفالة والحوالة بمعنى واحد.
هذا في حين أن فقهاء الشيعة الإمامية، والشافعية والحنبلية، يقصـرون مفهـومَ الكفالـة على الالتـزام بإحضـار الشـخص المضمون عند الحاجة، وهو مـا يعبرون عنه بكفـالة النفس.. ولذا آثرنا نحن، وكما قلنـا من قبل، أن نبحث الضمـان على حـدة، والكفالـة على حدة..
وعلى هذا الأساس يمكن القول إن الكفالة إنما تعني التعهد من الكفيل للمكفول له بإحضار غريمه (المدين) متى طلبه من الكفيل، كي يستوثق من حضوره، ولا يغيب عند طلبه. أي أن المتيقن من مورد الكفالة التعهد بإحضار النفس المستحق عليها الإحضار بسبب حق، ولو لدعوى المكفول له عليها، وهي بهذا المعنى لا تصح في الحدود الشرعية، أي في حدود الله تعالى لقول الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلّم): «لا كفالة في حد»[*].
والكفالة بمعناها العام تتعلق بثلاثة أشخاص: كفيل، ومكفول له، ومكفول.
وأما مشروعيتها فتقوم على نفس دليل الضمان وهو قوله تعالى: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ *} [يُوسُف: 72]، ومعنى زعيم: كفيل. وقوله تعالى: {وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا} [آل عِمرَان: 37]، أي ضمّها إلى نفسه ليرعاها، وعلى قول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم): «الزعيم غارم»[*].
شروط الكفالة:
- قال الشيعة الإمامية: يشترط في الكفالة ما يلي:
1 - العقد، وهو من مقويات الكفالة أو أركانها لا من شروطها[*]. ويتحقق بالإيجاب من الكفيل، والقبول من المكفول له. ومن هنا إجماع الفقهاء عند الإمامية على اعتبار رضاهما. ولكنهم اختلفوا في رضا المكفول، فذهب المشهور إلى عدم اعتباره لأن الكفيل كالوكيل، والمكفول كالشيء الموكل عليه، فكما لا يعتبر رضا الموكل عليه في الوكالة كذلك لا يعتبر رضا المكفول[*]..
والأصح أن يقال إن من عليه حق للغير فهو ملزم به، ومسؤول عنه، رضي أو لم يرض، ومن لا حق عليه للغير لا يصح إلزامه إلا برضاه، ولذا كان الكفيل لا حق عليه قبل الكفالة، والمكفول له هو صاحب الحق، فلا يلزمان إلا بما ألزما به نفسيهما. أما المكفول فهو إما مدين، وإما مدعى عليه، والمدين مسؤول أمام دائنه بأداء حقه، والمدعى عليه مسؤول أمام المدعي، وملزم بالحضور في مجلس الحكم، شاء أو أبى، ومن أجل هذا اعتبر رضا الكفيل والمكفول له دون رضا المكفول.
2 - أن يكون الكفيل عاقلاً بالغاً قادراً على إحضار المكفول، فلا تجوز كفالة الضعيف للقوي، لعجزه عن إحضاره، ولا الولي المجنون والصبي أن يكفل أحداً نيابة عنهما.. ويجوز أن يقبل الكفالة لهما، فإذا كان لأحدهما حق على من يخشى تغيبه، وكفله آخر، فإن للولي أن يقبل الكفالة لمن له الولاية عليه، إذا توافرت الشروط في الكفيل.
3 - أن يكون المكفول معيَّناً، فلا يصح في عدم التعيين، كقولك: كفلت أحد هذين أو كفلت هذا، أو ذاك، لأن الغرض من الكفالة إحضار المكفول بعينه، ويتعذر ذلك مع الجهل به.
4 - قال جماعة من الفقهاء: يشترط التنجيز في الكفالة، فلو قال: أنا كفيل بإحضاره إن لم يحضر، فلا يصح، لأن الكفالة لا بد فيها من الجزم، ولا جزم، مع التعليق.
5 - أن يكون المكفول مطلوباً بحق من حقوق الناس من مال، أو عقوبة قصاص، أو الحضور إلى مجلس الحكم للتخاصم في أية دعوى مسموعة.. فلا تصح الكفالة في حقوق الله سبحانه، لأن المرغوب فيه التساهل فيها، وأنها تدرأ لأدنى شبهة. «فإن كانت حقوق الله سبحانه، كحد الزِّنا والسرقة والشرب، لم تصح الكفالة عند علمائنا (علماء الشيعة الإمامية) أجمع، لأن الكفالة للتوثيق، وحقوق الله تعالى مبنية على الإسقاط، وينبغي السعي في دفعها ما أمكن»[*].
ولا يشترط العلم بمقدار المال المطلوب به المكفول، لأن الكفالة تعلقت بإحضاره، لا بالحق الذي في ذمته.
ومتى تمت الشروط كانت الكفالة لازمة، ولا يجوز للكفيل ولا المكفول له، الفسخ والعدول. ويجوز لهما التقايل (أي الفسخ)، واشتراط الحق في الفسخ أمداً معيناً، لعموم أدلة وجوب الوفاء بالشرط.
- وقال الأئمة الأربعة: إن شروط الكفالة تتعلق إما بالكفيل، أو بالأصيل (المديون)، أو بالمكفول له (الدائن)، أو بالمكفول به (المال أو النفس)..
وقد بحثنا في كلٍّ من هذه الشروط في مباحث الضمان، فيمكن الرجوع إليها.. ونضيف هنا فقط ما يتعلق بالمكفول به حول حدود الله سبحانه وتعالى..
وعلى هذا يمكن القول بأنه تصح الكفالة بنفس من عليه الحق، لأن الكفالة بالنفس - أو كفالة الوجه كما يسميها الفقهاء - هي كفالة بالفعل، أي بفعل تسليم النفس، وهذا الفعل مضمون على الأصيل (المديون) فجازت الكفالة به.
وقد أجاز أئمة المذاهب الأربعة الكفالة بالنفس لقول الله تعالى: {قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلاَّ أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ} [يُوسُف: 66].

أما بخصوص حدود الله تعالى:
فقد قال الشافعية: الكفالة لا تجوز في حدود الله سبحانه كحد الخمر، والزنا، والسرقة، لأنه يسعى في دفعها ما أمكن.
وقال الحنبلية: لا تصح الكفالة ببدن من عليه حدّ, سواء أكان حقّاً لله تعالى، كحد الزنا والسرقة، أم لآدميٍّ كحد القذف والقصاص.
هذا وقد شرط جمهور الفقهاء أن يكون الكفيل قادراً على استيفاء المكفول به وذلك في الأموال. أما في الحدود والقصاص فلا تجوز الكفالة، وذلك نظراً لتعذر الاستيفاء من الكفيل كما ذهب إليه فقهاء الحنفية والمالكية والحنبلية[*]، وقد استدلوا على ذلك بقول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم): «لا كفالة في حد[*]».
أجل، إذا شُرِطَ على الأصيل في الكفالة تسليم المكفول به في وقت معيَّن، لزم إحضاره في الوقت وفاءً بالتزامه. فإن لم يفِ كان للحاكم أن يأمر بحبسه لامتناعه عن إيفاء حق مستحق عليه. أما إذا أحضره وسلَّمه في مكان يقدر المكفول له على محاكمته فيه، برئ من الكفالة.
التعجيل والتأجيل:
اتفق الفقهاء على أن الكفالة تصح مؤجلة، ولكن تباينت آراؤهم في صحتها معجلة. والمشهور أنها تصح معجلة وعدم اشتراط التأجيل، لأن أدلة الكفالة عامة تشمل الحالين، تماماً كما هو الشأن في الدَّين. ويشترط رضا المكفول إذا كان الحق مؤجلاً، والكفالة حالّة.
وإذا أُطلقت الكفالة، ولم تقيد بأجلٍ تكون حالَّة، وإذا قيدت به يجب أن يكون أجلاً معيَّناً تعييناً لا يختلف زيادةً ولا نقصاناً، كما هي الحال في كل قيد.
وإذا كانت حالَّة وجب على الكفيل إحضار الغريم عند طلب المكفول له، وإذا كانت مؤجلة فليس له أن يطالبه به إلا بعد مضيّ الأجل.
مكان التسليم:
إذا عيَّنا مكاناً للتسليم تعيَّن، ولا يبرأ الكفيل لو سلمه في غيره عملاً بالشرط. وإن أطلقا الكفالة، ولم يعيِّنا مكاناً ينظر: فإن انصرف الإطلاق إلى مكان معين كبلد العقد كان ذاك، وإن لم ينصرف إلى بلد خاص، ولا قرينة تدل على التعيين، بحيث يكون مبهماً، فالقواعد تستدعي بطلان الحوالة، للجهل والغرر.
انقياد المكفول:
يجب على المكفول أن يحضر مع الكفيل إذا طلبه منه المكفول له في حينه، وذلك إذا كانت الكفالة بإذن المكفول. أما إذا كانت من غير إذنه فحضوره واجب لأن الكفيل بمنزلة الأصيل، ومن عليه الحق يجب عليه الحضور متى طلبه صاحب الحق، حتى ولو لم يكن مكفولاً.
تسليم المكفول:
إذا أحضر الكفيل الغريم في الوقت والمكان المعيَّنين، وخلى بينه وبين المكفول له، يبرأ الكفيل من حق الكفالة، سواء قبله المكفول له، أو لم يقبله، استوفى حقه منه، أو لم يستوفِ، لأن الكفالة تعلقت بإحضار الغريم، وقد أحضره، وقام بالتزامه.
وإن امتنع الكفيل عن تسليمه في الوقت والمكان رفع المكفول له الأمر إلى الحاكم. فقال جماعة من الفقهاء: إن على الحاكم أن يحبسه، حتى يحضر الغريم، أو يؤدي عنه. واستدلوا بما روي عن الإمام الصادق (عليه السلام) «من أن علياً أمير المؤمنين (عليه السلام)، أُتيَ برجلٍ كفلَ رجلاً بعينه، فقال: احبسوه، حتى يأتي بصاحبه».
رجوع الكفيل على المكفول:
اتفق الفقهاء على أن الكفيل إذا أدى عن الغريم دون أن يأذن له بكفالته ولا الأداء عنه لا يرجع عليه بشيء مما أداه، لأنه متبرع. وإذا أدى عنه بإذنه رجع عليه، وطالبه بما أداه، حتى ولو لم يكن قد أذن له بالكفالة.
واختلفوا فيما إذا أذِنَ له بالكفالة دون الأداء. فمن قائل بأن الإذن بالكفالة كافٍ لجواز الرجوع عليه، لأن الإذن بها إذاً بالأداء.. ومن قائل بعدم جواز الرجوع، لأن الكفالة تتعلق بالإحضار، والأداء متعلق بالمال، ولا ملازمة بين الاثنين.
والحق أن الإذن بالكفالة لا تأثير له، وأن الكفيل لا يرجع على الغريم بما أداه إلا لأحد أمرين: الأول أن يأذنَ له بالأداء عنه، وفي هذه الحال يرجع عليه، حتى ولو لم يكن قد أذن بالكفالة. الثاني أن يتعذر على الكفيل إحضار الغريم، وأن يريد الحاكم حبس الكفيل إذا لم يؤدِّ عن مكفوله، فيؤدي الحق عنه، ليدفع الضرر عن نفسه، فيرجع عليه أيضاً، وإن لم يأذن له بالكفالة، لأنه لا يُعد متبرعاً.
أما إذا كان قادراً على إحضاره، ومع ذلك لم يحضره، وأدى عنه دون أن يراجعه ويأذن له بالأداء فإنه لا يرجع عليه، حتى ولو كان قد أذن له بالكفالة، لأنه متبرع.
وعند الحنفية: يرجع الكفيل على الأصيل بما ضمن، لا بما أداه وكذلك إذا كفل ديناً نقداً، أدى عنه مكيلاً أو موزوناً أو عروض تجارة فإنه يرجع بما كفل، لا بما أدى.
- وقال المالكية والشافعية: يرجع الكفيل بما غرم (أي بما أدى فعلاً) لأنه هو الشيء الذي بذله. وكذلك في حالة الصلح أو الإبراء من بعض الدين يرجع الكفيل بما أدى.
- وقال الحنبلية: يرجع الكفيل عن الأصيل بأقل الأمرين مما قضى أو قدر الدين، لأنه إن كان الأقل هو الدين، فالزائد لم يكن واجباً، فهو متبرع بأدائه.
وإذا كان المقضي أقل فإنما يرجع بما غرم.
إطلاق الغريم:
إذا كان غريمك في يدك، وقبل أن تستوفي حقك منه جاء آخر، وخلصه منك، ضمن إحضاره أو الأداء عنه.. فهذه المسألة ليست من الكفالة في شيء، ولكن الفقهاء ذكروها هنا لأن حكمها حكم الكفالة.
واستدلوا على ذلك بأن المطلق سبب لتفويت الحق، وبأن سائلاً سأل الإمام الصادق (عليه السلام) «عن رجل قتل رجلاً عمداً، فرُفع إلى الوالي، فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه، فوثب عليهم قوم، فخلصوا القاتل من أيدي الأولياء؟. قال أرى أن يُحبس الذين خلصوا القاتل من أيدي الأولياء حتى يأتوا بالقاتل. قيل: فإن مات القاتل، وهم في السجن؟ قال: وإن مات فعليهم الدية يؤدونها جميعاً إلى أولياء المقتول»[*].
ترامي الكفالات:
يجوز ترامي الكفالات، كما هو الشأن في الضمان والحوالة، لأن المعيار في صحة الحوالة هو ثبوت الحق على المكفول، ولو كان هذا الحق للكفالة نفسها. ومثال ذلك أن يكفل رجل المدين، ثم يكفل الكفيل ثانٍ، والكفيل الثاني يكفله ثالث، وهكذا. وإذا أحضر الثالث مكفوله الثاني برئ الثالث وحده، وكان الثاني مسؤولاً عن إحضار مكفوله. وإذا أحضر الكفيل الأول الأصيل الذي تعلق الحق به للمكفول له برئ الجميع، لأنهم فروع عنه.
وإذا تكفل اثنان رجلاً، ثم سلمه أحدهما للمكفول له برئ الثاني أيضاً من حق الكفالة، بل لو سلم المكفول نفسه من تلقائه، أو سلمه أجنبي للمكفول له، برئ الكفيلان من كفالته.
موت الكفيل والمكفول[*]:
ذهب المشهور إلى أن المكفول إذا مات برئ الكفيل من الكفالة، لارتفاع موضوعها، وأيضاً تبطل بموت الكفيل، ولا شيء على ورثته.
أما موت المكفول له فلا يبطلها، بل ينتقل الحق إلى ورثته، ولهم مطالبة الكفيل بإحضار الغريم. وإذا نقل المكفول له الحق الذي له على المكفول، نقله إلى غيره ببيع أو صلح أو حوالة بطلت الكفالة، لأن النقل بالإرث غير النقل بالمعاوضة، لأن الإرث يقتضي نقل جميع ما كان للموروث من حق إلى الوارث، أما المعاوضة فتقتصر على ما وقع عليه العقد وعقد الكفالة كان بين الكفيل والمكفول له، فإذا نقل المكفول له حقه عنه إلى غيره ذهب ركن من أركان العقد، فيبطل لارتفاع موضوعه.
التـنازع:
إذا اعترف كل من الكفيل والمكفول له بالكفالة، ثم قال الكفيل للمكفول له: وقعت الكفالة فاسدة، لأنه لا حق لك على المكفول.. وقال المكفول له: بل هي صحيحة. كان القول قوله بيمينه، لأن الأصل صحة العقد، حتى يثبت العكس.. وإذا حلف المكفول له على صحة الكفالة، وأثبت دينه على المكفول عند الحاكم ألزم به الكفيل، ولا يرجع بما أداه على المكفول، لاعترافه ببراءة ذمته.
وإذا اعترف الكفيل بصحة الكفالة، ولكنه قال للمكفول له: لقد أدى الغريم ما لك عليه من حق، أو قال أبرأته منه، وأنكر المكفول ذلك. فالقول قول المكفول له أيضاً، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. وإذا حلف المكفول له اليمين على عدم الأداء والإبراء سقطت دعوى الكفيل.. وإذا ردَّ المكفول له اليمين على الكفيل، وحلف الكفيل سقطت الكفالة فقط، وبقي الحق بين المكفول له والمكفول قائماً، لأن الإنسان لا يبرأ بيمين غيره.
ولو أن المكفول جاء بعد انتهاء الدعوى بين الكفيل والمكفول له، وقال للمكفول له: أديتك ما عليّ، أو قال: أبرأتني منه. فعلى المكفول له أن يحلف أيضاً للمكفول على عدم الإبراء والأداء، ولا يُكتفى بيمينه الأولى للكفيل. لأن الهدف من الدعوى الأولى بين الكفيل والمكفول له هو ثبوت الكفالة، والإبراء والأداء إنما ذكرا وسيلة لإبطال الكفالة، وليسا موضوعاً ولا غاية للدعوى. أما الهدف من الدعوى الثانية بين المكفول له والمكفول فهو الإبراء أو الأداء بالذات بصرف النظر عن الكفالة، وبهذا يتضح أنه لا تلازم بين الدعويَين.
وإذا رد المكفول له اليمين على المكفول، وحلف هذا، سقط الحق عنه وعن الكفيل أيضاً، لأن الكفالة فرع من ثبوت الحق على المكفول.
وبكلمة إن سقوط الحق عن المكفول يستدعي قهراً سقوط الكفالة. أما سقوط الكفالة فلا يستدعي سقوط الحق عن المكفول.

مقدمة الكتاب
القسمُ الأوّل
القِسم الثاني
القِسم الثالِث
القسم الرابع
الإسلام وثقافة الإنسان
الطبعة: الطبعة التاسعة
المؤلف: سميح عاطف الزين
عدد الصفحات: ٨١٦
تاريخ النشر: ٢٠٠٢
الإسلام وثقافة الإنسان
الطبعة: الطبعة التاسعة
المؤلف: سميح عاطف الزين
عدد الصفحات: ٨١٦
تاريخ النشر: ٢٠٠٢
الإسلام وثقافة الإنسان
الطبعة: الطبعة التاسعة
المؤلف: سميح عاطف الزين
عدد الصفحات: ٨١٦
تاريخ النشر: ٢٠٠٢
الإسلام وثقافة الإنسان
الطبعة: الطبعة التاسعة
المؤلف: سميح عاطف الزين
عدد الصفحات: ٨١٦
تاريخ النشر: ٢٠٠٢